«المادة -.32 يجب على مؤسسات الائتمان المعتمدة باعتبارها تعوض في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل «بنوكا وكذا على البنوك الحرة أن تنضم إلى جمعية مهنية ................ الإحالات إلى أحكام القانون رقم 18.97 السالف الذكر بالإحالات إلى « ............................................................................................................... الأحكام المطابقة الواردة في هذا القانون . « ............................... الظهير الشريف السالف الذكر
المادة 20
قانون التمويل الأصغر
