الأقطاب المالية الخارجية

58-901992Loi n° 58-90 (1992) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)33 مادة
المادة 1

تنشأ ببلدية مدينة طنجة منطقة مالية حرة ) (Offshore يسمح فيها للبنوك وشركات إدارة محفظات الأوراق المالية وامتلاك المساهمات في مختلف المنشئات بممارسة أعمالها المحددة في هذا القانون . وللسلطة التنظيمية أن تحدث وتحدد مناطق مالية حرة ) (Offshore في جهات أخرى من المملكة المغربية . الباب الأول : الأعمال البنكية الفصل الأول : تعريف البنوك الحرة ) (Offshore وشروط مزاولتها لنشاطها

المادة 4

يختار المساهمون في البنوك الحرة ) (Offshore التشريع الذي يطبق على قواعد تأسيسها وتسييرها وحلها . ويجب على المعنيين بالأمر ، أيا كان التشريع الذي تم اختياره ، أن يقدموا إلى الوزارة المكلفة بالمالية النظام الأساسي للبنك الحر ) (Offshore ووثيقة رسمية تثبت صحة تأسيسه بالنظر إلى التشريع المطبق عليه ، وتسلم الوزارة المكلفة بالمالية ال…

المادة 7

يفرض على البنوك الحرة ) (Offshore المعتمدة أداء رسم ترخيص يساوي مقداره بالدرهم ما يقابل قيمة 25.000 دولار أمريكي ويدفع داخل أجل لا يزيد على 30 يوما من تاريخ تبليغ رخصة الاعتماد لطالبها

المادة 8

يجب أن يبلغ الى بنك المغرب فتح الوكالات التابعة للبنوك الحرة ) (Offshore أو تحويلها من مكان إلى آخر أو إغلاقها ، وذلك داخل أجل لا يزيد على 30 يوما من تاريخ إنجاز عملية الفتح أو التحويل أو الاغلاق . ولا يجوز أن يتم فتح الوكالات المذكورة أعلاه أو تحويلها إلا داخل المناطق المالية الحرة ) (Offshore المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون أو داخل المناطق الحرة الصناعية أو التجارية أو الخدماتية

المادة 9

يجب أن يكون الاسم التجاري الوارد في عناوين البنوك الحرة ) (Offshore متبوعا مباشرة بعبارة «بنك حر) .» (Offshore ويجب كذلك أن تثبت العبارة المنصوص عليها أعلاه في جميع المراسلات والفاتورات وأية وثيقة أخرى من وثائق البنك الحر ( .)Offshore

المادة 10

على إدارة البنك الحر أن تتوفر على جميع البيانات التي تمكنها من معرفة صاحب الحساب المفتوح لديها كيفما كانت طبيعة هذا الحساب

المادة 12

يجب أن تتوافر للبنوك الحرة ( )Offshore بصورة دائمة الوسائل البشرية والمادية اللازمة لمزاولة العمل الممنوحة رخصة الاعتماد من أجل القيام به . الفصل الثاني : نظام الصرف

المادة 13

لا يفرض على البنوك الحرة ( )Offshore إعادة دخولها أو عوائدها في الخارج إلى المغرب ، وتتمتع بكامل الحرية في الصرف فيما يتعلق بالعمليات التي تنجزها مع غير المقيمين . المادة 14 للبنوك الحرة ( )Offshore حرية القيام بجميع العمليات المالية أو البنكية بعملات أجنبية قابلة للتحويل سواء لحسابها الخاص أو لحساب أشخاص طبيعيين أو معنويين غير مقيمين . ويتوقف منح أي ائتمان منها لأشخاص مقيمين أو إنجاز أية عملية أخرى معهم بوجه عام على إذن سابق من مكتب الصرف

المادة 14

من هذا القانون وفي الشروط المنصوص عليها فيه

المادة 15

يجب على البنوك الحرة ( )Offshore أن تباشر جميع مدفوعاتها في المغرب عن طريق حسابات بعملات أجنبية أو حسابات أجنبية بدراهم قابلة للتحويل تفتح لدى بنوك مغربية وسيطة تعتمدها الإدارة لهذا الغرض . 7 ويجوز للبنوك الحرة ( )Offshore كي تتمكن من مواجهة نفقات تسييرها في المغرب حيازة رصيد بالدراهم يمول بالخصم من حساباتها بالعملات الأجنبية أو حساباتها الأجنبية بالدراهم القابلة للتحويل

المادة 16

للبنوك الحرة ( )Offshore وفقا للتشريع الجاري به العمل حرية الاستثمار في المغرب والمساهمة في رأس مال شركات مقيمة . الفصل الثالث : النظام الضريبي

المادة 17

I رسوم التسجيل والدمغة : تعفى من جميع رسوم التسجيل والدمغة : أ) عقود تأسيس البنوك الحرة ) (Offshore والزيادة في رأس مالها؛ ب) عمليات اقتناء هذه البنوك للعقارات اللازمة لإقامة مقارها ووكالاتها . وإذا وقع التخلي للغير عن ملكية العقارات المشار اليها أعلاه قبل انقضاء السنة العاشرة التالية لتاريخ الحصول على رخصة الاعتماد ولم يكن المت…

المادة 18

I الضريبة على الشركات : تخضع البنوك الحرة ) (Offshore فيما يتعلق بأعمالها المشار اليها في المادة 2 أعلاه وذلك طوال الخمس عشرة سنة الأولى المتتابعة التالية لتاريخ الحصول على رخصة الاعتماد : - إما للضريبة على الشركات المنصوص عليها في القانون رقم 24.86 بسعر :% 10 - وإما لضريبة جزافية على الشركات تحل محل جميع الضرائب والرسوم الأخرى…

المادة 19

الضريبة على القيمة المضافة المتعلقة بعمليات البنوك الحرة ) .(Offshore تعفى من الضريبة على القيمة المضافة : أ) الفوائد والعمولات المتعلقة بعمليات الاقراض وجميع الخدمات الأخرى التي تقوم بها البنوك الحرة) (Offshore ؛ ب) الفوائد المدفوعة عن الودائع وجميع عمليات التوظيف الأخرى المنجزة بعملات اجنبية قابلة للتحويل لدى البنوك الحرة) . (…

المادة 20

من هذا القانون . - V الضريبة المهنية (البتانتا) والضريبة الحضرية : تعفى الشركات القابضة الحرة ( )Offshore من الضريبة المهنية البتانتا ، والضريبة الحضرية فيما يخص العقارات المقامة فيها مقارها ووكالاتها . ولا يشمل الإعفاء المشار إليه أعلاه الضريبة على النظافة ولا أي ضريبة محلية أخرى . - VI رسوم التسجيل والتنبر : تطبق أحكام البند 1…

المادة 21

1 تستفيد البنوك الحرة ( )Offshore فيما يتعلق بمشترياتها من المعدات والأثاث والسلع التجهيزية اللازمة لاستغلالها : - من الإعفاء من الضرائب والرسوم المستحقة على الواردات ومن إجراءات مراقبة التجارة الخارجية فيما يتعلق بالمعدات والآثاث والسلع التجهيزية التي تستوردها بنفسها أو تستورد لحسابها؛ - من استرداد مبالغ الرسوم الجمركية المستوف…

المادة 22

يراد بالبنك الحر ) (Offshore لتطبيق هذا القانون : -1 كل شخص معنوي مهما كانت جنسية مسيريه وأيا كان ملاك رأس ماله يوجد مقره في منطقة مالية حرة ) (Offshore ويزاول بصورة اعتيادية ورئيسية مهنة تلقي الودائع بعملات أجنبية قابلة للتحويل واستخدامها من أجل القيام لحسابه الخاص أو لحساب عملائه بأي عملية من العمليات المالية أو الائتمانية أو…

المادة 25

يجب على البنوك الحرة ) (Offshore أن توجه إلى اللجنة المعهود إليها بتتبع أعمالها المستندات التالية : - بيان ربع سنوي يتضمن الوضعية المحاسبية لموجودات البنك والتزاماته؛ - الموازنات وحسابات النتائج المحصورة في نهاية كل سنة محاسبية والمشهود بمطابقتها للواقع من لدن مراقبي الحسابات المعتمدين من قبل وزير المالية؛ - تقارير المراقبة التي…

المادة 26

يلزم بكتمان السر المهني كل الذين يشاركون بحكم مهامهم في ادارة البنوك الحرة ) (Offshore أو تسييرها أو مراقبتها أو يكونون مستخدمين لديها . ويرفع الالتزام بكتمان السر المهني في الحالات التالية : - إذا سمح بذلك العميل أو خلفه؛ - إذا أعلن افلاس العميل؛ - إذا أمرت بذلك السلطة القضائية؛ - إذا استوجب ذلك تطبيق الالتزامات الناتجة عن انضم…

المادة 27

يراد لتطبيق هذا القانون بالشركات القابضة الحرة ) (Holding Offshore كل شخص معنوي يكون - دون اخلال بأحكام الفقرة الثانية من هذه المادة - متكونا من أشخاص طبيعيين أو معنويين ذوي جنسية أجنبية وينحصر غرضه في ادارة محفظات الأوراق المالية وامتلاك المساهمات في مختلف المنشآت ويكون رأس ماله بعملات أجنبية قابلة للتحويل وجميع عملياته تنجز بع…

المادة 28

لا تخضع الشركات القابضة الحرة ) (Holding Offshore لأحكام المرسوم الملكي رقم 194.66 بتاريخ 7 رجب 22( 1386 أكتوبر )1966 المعتبر بمثابة قانون يتعلق بشركات الاستثمار والشركة الوطنية للاستثمار

المادة 29

تسري أحكام المادة 4 من هذا القانون على الشركات القابضة الحرة ) (Holding Offshore فيما يتعلق بتأسيسها وتسييرها وحلها وقيدها في السجل التجاري

المادة 30

يمكن أن تستقر الشركات القابضة الحرة ) (Holding Offshore بكل حرية داخل المناطق المالية المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون بشرط أن تبلغ استقرارها فيها الى مكتب الصرف داخل أجل لا يزيد على 30 يوما من تاريخ قيدها في السجل التجاري . ويجب أن يشفع التبليغ المشار اليه أعلاه بالنظام الأساسي للشركة وقائمة تتضمن أسماء مسيريها وال…

المادة 31

لا يمكن إنشاء فروع للشركات القابضة الحرة ) (Holding Offshore إلا داخل المناطق المالية المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون

المادة 32

يجب أن يكون الاسم التجاري الوارد في عناوين الشركات القابضة الحرة ) (Holding Offshore متبوعا مباشرة بعبارة "شركة قابضة حرة ) ."(Offshore ويجب أن تثبت هذه العبارة كذلك في جميع المراسلات والفاتورات وأية وثيقة أخرى من وثائق الشركة القابضة الحرة ) . (Holding Offshore 14 الفصل الثاني : نظام الصرف

المادة 33

تسري على الشركات القابضة الحرة ) (Holding Offshore أحكام المواد 13 و 14 و 15 و 16 من هذا القانون . الفصل الثالث : النظام الضريبي المادة 434 .I الضريبة على الشركات : تخضع الشركات القابضة الحرة ) (Offshore فيما يتعلق بأعمالها المشار اليها في المادة 27 أعلاه لضريبة جزافية على الشركات تحل محل جميع الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على…

المادة 34

بمقتضى المادة الفريدة من الظهير الشريف رقم 1.95.5 السالف الذكر . 15 تعفى الأرباح التي توزعها الشركات القابضة الحرة ) (Holding Offshore على المساهمين فيها من الضريبة على عوائد الأسهم وحصص المشاركة والدخول المعتبرة في حكمها وذلك بحسب رقم الاعمال المطابق للخدمات المعفاة من الضريبة . .IV النظام الضريبي المتعلق بالأجور المدفوعة للأجر…

المادة 35

تسري أحكام المادة 21 من هذا القانون على عمليات شراء وبيع المعدات والأثاث والسلع التجهيزية اللازمة لاستغلال الشركات القابضة الحرة ) .(Holding Offshore الفصل الخامس : العقوبات

المادة 36

يترتب على كل عملية تقوم بها الشركات القابضة الحرة ) (Holding Offshore خلافا للمادة 27 أعلاه سقوط الحق في المنافع الضريبية المنصوص عليها في هذا القانون ، وذلك دون إخلال بإمكان تطبيق العقوبات المقررة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ولاسيما ما ورد منها في النصوص المتعلقة بنظام الصرف . الباب الثالث : نظام المستخدمين الاجانب العاملين بالمنطقة المالية الحرة ) (Offshore

المادة 37

للبنوك الحرة ) (Offshore والشركات القابضة الحرة ) (Holding Offshore كامل الحرية في توظيف المستخدمين اللازمين لمزاولة عملها سواء كانوا مغاربة أو أجانب

المادة 38

يجوز للمستخدمين الأجانب العاملين بالبنوك والشركات المشار اليها في المادة السابقة أن يختاروا لأنفسهم نظاما للضمان الاجتماعي غير نظام الضمان الاجتماعي المغربي

المادة 39

يستفيد المستخدمون الأجانب من وقف استيفاء الضرائب والرسوم واجراءات مراقبة التجارة الخارجية فيما يتعلق بالأمتعة والاشياء الجديدة أو المستعملة المتألف منها الأثاث الذي استوردوه بمناسبة استقرارهم بالمغرب . ويستفيدون أيضا من نظام الاستيراد الموقت فيما يتعلق بالسيارة المستوردة في هذا الإطار . ويخضع التخلي في المغرب عن ملكية الأمتعة أو…

المادة 65

النص متوفر بالفرنسية فقط.