يجب أن تتوافر للبنوك الحرة ( )Offshore بصورة دائمة الوسائل البشرية والمادية اللازمة لمزاولة العمل الممنوحة رخصة الاعتماد من أجل القيام به . الفصل الثاني : نظام الصرف
المادة 12
الأقطاب المالية الخارجية
الأقطاب المالية الخارجية
يجب أن تتوافر للبنوك الحرة ( )Offshore بصورة دائمة الوسائل البشرية والمادية اللازمة لمزاولة العمل الممنوحة رخصة الاعتماد من أجل القيام به . الفصل الثاني : نظام الصرف