المادة 12

الأقطاب المالية الخارجية

58-90Loi n° 58-90 (1992) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يجب أن تتوافر للبنوك الحرة ( )Offshore بصورة دائمة الوسائل البشرية والمادية اللازمة لمزاولة العمل الممنوحة رخصة الاعتماد من أجل القيام به . الفصل الثاني : نظام الصرف

المادة 12 من الأقطاب المالية الخارجية: النص الكامل · Ma Loi