لا يفرض على البنوك الحرة ( )Offshore إعادة دخولها أو عوائدها في الخارج إلى المغرب ، وتتمتع بكامل الحرية في الصرف فيما يتعلق بالعمليات التي تنجزها مع غير المقيمين . المادة 14 للبنوك الحرة ( )Offshore حرية القيام بجميع العمليات المالية أو البنكية بعملات أجنبية قابلة للتحويل سواء لحسابها الخاص أو لحساب أشخاص طبيعيين أو معنويين غير مقيمين . ويتوقف منح أي ائتمان منها لأشخاص مقيمين أو إنجاز أية عملية أخرى معهم بوجه عام على إذن سابق من مكتب الصرف
المادة 13
الأقطاب المالية الخارجية
