المادة 13

الأقطاب المالية الخارجية

58-90Loi n° 58-90 (1992) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

لا يفرض على البنوك الحرة ( )Offshore إعادة دخولها أو عوائدها في الخارج إلى المغرب ، وتتمتع بكامل الحرية في الصرف فيما يتعلق بالعمليات التي تنجزها مع غير المقيمين . المادة 14 للبنوك الحرة ( )Offshore حرية القيام بجميع العمليات المالية أو البنكية بعملات أجنبية قابلة للتحويل سواء لحسابها الخاص أو لحساب أشخاص طبيعيين أو معنويين غير مقيمين . ويتوقف منح أي ائتمان منها لأشخاص مقيمين أو إنجاز أية عملية أخرى معهم بوجه عام على إذن سابق من مكتب الصرف