على إدارة البنك الحر أن تتوفر على جميع البيانات التي تمكنها من معرفة صاحب الحساب المفتوح لديها كيفما كانت طبيعة هذا الحساب
المادة 10
الأقطاب المالية الخارجية
الأقطاب المالية الخارجية
على إدارة البنك الحر أن تتوفر على جميع البيانات التي تمكنها من معرفة صاحب الحساب المفتوح لديها كيفما كانت طبيعة هذا الحساب