المادة 10

الأقطاب المالية الخارجية

58-90Loi n° 58-90 (1992) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

على إدارة البنك الحر أن تتوفر على جميع البيانات التي تمكنها من معرفة صاحب الحساب المفتوح لديها كيفما كانت طبيعة هذا الحساب