المادة 9

الأقطاب المالية الخارجية

58-90Loi n° 58-90 (1992) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يجب أن يكون الاسم التجاري الوارد في عناوين البنوك الحرة ) (Offshore متبوعا مباشرة بعبارة «بنك حر) .» (Offshore ويجب كذلك أن تثبت العبارة المنصوص عليها أعلاه في جميع المراسلات والفاتورات وأية وثيقة أخرى من وثائق البنك الحر ( .)Offshore

المادة 9 من الأقطاب المالية الخارجية: النص الكامل · Ma Loi