المادة 8

الأقطاب المالية الخارجية

58-90Loi n° 58-90 (1992) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يجب أن يبلغ الى بنك المغرب فتح الوكالات التابعة للبنوك الحرة ) (Offshore أو تحويلها من مكان إلى آخر أو إغلاقها ، وذلك داخل أجل لا يزيد على 30 يوما من تاريخ إنجاز عملية الفتح أو التحويل أو الاغلاق . ولا يجوز أن يتم فتح الوكالات المذكورة أعلاه أو تحويلها إلا داخل المناطق المالية الحرة ) (Offshore المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون أو داخل المناطق الحرة الصناعية أو التجارية أو الخدماتية

المادة 8 من الأقطاب المالية الخارجية: النص الكامل · Ma Loi