المادة 7

الأقطاب المالية الخارجية

58-90Loi n° 58-90 (1992) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يفرض على البنوك الحرة ) (Offshore المعتمدة أداء رسم ترخيص يساوي مقداره بالدرهم ما يقابل قيمة 25.000 دولار أمريكي ويدفع داخل أجل لا يزيد على 30 يوما من تاريخ تبليغ رخصة الاعتماد لطالبها