المادة 4

الأقطاب المالية الخارجية

58-90Loi n° 58-90 (1992) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يختار المساهمون في البنوك الحرة ) (Offshore التشريع الذي يطبق على قواعد تأسيسها وتسييرها وحلها . ويجب على المعنيين بالأمر ، أيا كان التشريع الذي تم اختياره ، أن يقدموا إلى الوزارة المكلفة بالمالية النظام الأساسي للبنك الحر ) (Offshore ووثيقة رسمية تثبت صحة تأسيسه بالنظر إلى التشريع المطبق عليه ، وتسلم الوزارة المكلفة بالمالية المعنيين بالأمر ، بعد الاطلاع على النظام الأساسي والوثيقة الرسمية المشار إليهما آنفا ، مستندا يمكنهم من قيد البنك في السجل التجاري للمحكمة الابتدائية الواقع مقره بدائرتها . وعندما يكون البنك الحر ) (Offshore عبارة عن فرع لبنك ، يستعاض عن النظام الأساسي والوثيقة الرسمية المنصوص عليهما في الفقرة السابقة باستشارة قانونية تثبت أن الفرع قد أحدث وفق ما يتطلبه القانون وتبين نوع النشاط الذي سيقوم به