تنشأ ببلدية مدينة طنجة منطقة مالية حرة ) (Offshore يسمح فيها للبنوك وشركات إدارة محفظات الأوراق المالية وامتلاك المساهمات في مختلف المنشئات بممارسة أعمالها المحددة في هذا القانون . وللسلطة التنظيمية أن تحدث وتحدد مناطق مالية حرة ) (Offshore في جهات أخرى من المملكة المغربية . الباب الأول : الأعمال البنكية الفصل الأول : تعريف البنوك الحرة ) (Offshore وشروط مزاولتها لنشاطها
المادة 1
الأقطاب المالية الخارجية
