يمكن أن تستقر الشركات القابضة الحرة ) (Holding Offshore بكل حرية داخل المناطق المالية المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون بشرط أن تبلغ استقرارها فيها الى مكتب الصرف داخل أجل لا يزيد على 30 يوما من تاريخ قيدها في السجل التجاري . ويجب أن يشفع التبليغ المشار اليه أعلاه بالنظام الأساسي للشركة وقائمة تتضمن أسماء مسيريها والمساهمين فيها . وكل تغيير يطرأ على العناصر المشار اليها في الفقرة السابقة يجب تبليغه كذلك إلى مكتب الصرف وفق الاجراءات نفسها
المادة 30
الأقطاب المالية الخارجية
