المادة 31

الأقطاب المالية الخارجية

58-90Loi n° 58-90 (1992) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

لا يمكن إنشاء فروع للشركات القابضة الحرة ) (Holding Offshore إلا داخل المناطق المالية المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون