لا يمكن إنشاء فروع للشركات القابضة الحرة ) (Holding Offshore إلا داخل المناطق المالية المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون
المادة 31
الأقطاب المالية الخارجية
الأقطاب المالية الخارجية
لا يمكن إنشاء فروع للشركات القابضة الحرة ) (Holding Offshore إلا داخل المناطق المالية المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون