المادة 32

الأقطاب المالية الخارجية

58-90Loi n° 58-90 (1992) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يجب أن يكون الاسم التجاري الوارد في عناوين الشركات القابضة الحرة ) (Holding Offshore متبوعا مباشرة بعبارة "شركة قابضة حرة ) ."(Offshore ويجب أن تثبت هذه العبارة كذلك في جميع المراسلات والفاتورات وأية وثيقة أخرى من وثائق الشركة القابضة الحرة ) . (Holding Offshore 14 الفصل الثاني : نظام الصرف