المادة 33

الأقطاب المالية الخارجية

58-90Loi n° 58-90 (1992) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تسري على الشركات القابضة الحرة ) (Holding Offshore أحكام المواد 13 و 14 و 15 و 16 من هذا القانون . الفصل الثالث : النظام الضريبي المادة 434 .I الضريبة على الشركات : تخضع الشركات القابضة الحرة ) (Offshore فيما يتعلق بأعمالها المشار اليها في المادة 27 أعلاه لضريبة جزافية على الشركات تحل محل جميع الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الارباح أو الدخول ويساوي مبلغها بالدرهم ما يقابل 500 دولار أمريكي طوال الخمس عشرة سنة الأولى المتتابعة التالية لتاريخ تأسيسها . بعد انتهاء المدة المشار إليها أعلاه تخضع الشركات القابضة الحرة ) (Offshore لنظام الضريبة على الشركات الجاري به العمل في المغرب . وتستوفى الضريبة الجزافية المشار اليها أعلاه وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرتين 3 و 4 من البند 1 من المادة 18 من هذا القانون . .II الضريبة على القيمة المضافة : تعفى العمليات التي تقوم بها الشركات القابضة الحرة ) (Holding Offshore من الضريبة على القيمة المضافة ، وتتمتع بحق الخصم بحسب رقم الاعمال المعفى من الضريبة ، وذلك وفق الشروط المنصوص عليها في القانون رقم 30.85 المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة . ويعمل بأحكام البندين I و II من هذه المادة بشرط أن تكون العمليات التي تقوم بها الشركات القابضة الحرة ) (Holding Offshore منجزة لفائدة بنوك حرة ) (Offshore أو اشخاص طبيعيين أو معنويين غير مقيمين وأن يؤدى ثمنها بعملات أجنبية قابلة للتحويل . .III الضريبة على عوائد الأسهم وخصص المشاركة والدخول المعتبرة في حكمها : - 4 تم استدراك خطأ وقع بالجريدة الرسمية عدد 4142 بتاريخ 13 رمضان 18( 1412 مارس )1992 صفحة ،383 الجريدة الرسمية عدد 4150 بتاريخ 10 ذي القعدة 13( 1412 ماي ،)1992 ص .564 - تم تغيير وتتميم أحكام

المادة 33 من الأقطاب المالية الخارجية: النص الكامل · Ma Loi