بمقتضى المادة الفريدة من الظهير الشريف رقم 1.95.5 السالف الذكر . 15 تعفى الأرباح التي توزعها الشركات القابضة الحرة ) (Holding Offshore على المساهمين فيها من الضريبة على عوائد الأسهم وحصص المشاركة والدخول المعتبرة في حكمها وذلك بحسب رقم الاعمال المطابق للخدمات المعفاة من الضريبة . .IV النظام الضريبي المتعلق بالأجور المدفوعة للأجراء : يخضع إجراء الشركات القابضة الحرة ) (Holding Offshore فيما يتعلق بمرتباتهم واجورهم للنظام الضريبي المنصوص عليه في البند II من
المادة 34
الأقطاب المالية الخارجية
