المادة 35

الأقطاب المالية الخارجية

58-90Loi n° 58-90 (1992) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تسري أحكام المادة 21 من هذا القانون على عمليات شراء وبيع المعدات والأثاث والسلع التجهيزية اللازمة لاستغلال الشركات القابضة الحرة ) .(Holding Offshore الفصل الخامس : العقوبات

المادة 35 من الأقطاب المالية الخارجية: النص الكامل · Ma Loi