المادة 36

الأقطاب المالية الخارجية

58-90Loi n° 58-90 (1992) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يترتب على كل عملية تقوم بها الشركات القابضة الحرة ) (Holding Offshore خلافا للمادة 27 أعلاه سقوط الحق في المنافع الضريبية المنصوص عليها في هذا القانون ، وذلك دون إخلال بإمكان تطبيق العقوبات المقررة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ولاسيما ما ورد منها في النصوص المتعلقة بنظام الصرف . الباب الثالث : نظام المستخدمين الاجانب العاملين بالمنطقة المالية الحرة ) (Offshore