يترتب على كل عملية تقوم بها الشركات القابضة الحرة ) (Holding Offshore خلافا للمادة 27 أعلاه سقوط الحق في المنافع الضريبية المنصوص عليها في هذا القانون ، وذلك دون إخلال بإمكان تطبيق العقوبات المقررة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ولاسيما ما ورد منها في النصوص المتعلقة بنظام الصرف . الباب الثالث : نظام المستخدمين الاجانب العاملين بالمنطقة المالية الحرة ) (Offshore
المادة 36
الأقطاب المالية الخارجية
