المادة 29

الأقطاب المالية الخارجية

58-90Loi n° 58-90 (1992) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تسري أحكام المادة 4 من هذا القانون على الشركات القابضة الحرة ) (Holding Offshore فيما يتعلق بتأسيسها وتسييرها وحلها وقيدها في السجل التجاري

المادة 29 من الأقطاب المالية الخارجية: النص الكامل · Ma Loi