تسري أحكام المادة 4 من هذا القانون على الشركات القابضة الحرة ) (Holding Offshore فيما يتعلق بتأسيسها وتسييرها وحلها وقيدها في السجل التجاري
المادة 29
الأقطاب المالية الخارجية
الأقطاب المالية الخارجية
تسري أحكام المادة 4 من هذا القانون على الشركات القابضة الحرة ) (Holding Offshore فيما يتعلق بتأسيسها وتسييرها وحلها وقيدها في السجل التجاري