المادة 28

الأقطاب المالية الخارجية

58-90Loi n° 58-90 (1992) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

لا تخضع الشركات القابضة الحرة ) (Holding Offshore لأحكام المرسوم الملكي رقم 194.66 بتاريخ 7 رجب 22( 1386 أكتوبر )1966 المعتبر بمثابة قانون يتعلق بشركات الاستثمار والشركة الوطنية للاستثمار

المادة 28 من الأقطاب المالية الخارجية: النص الكامل · Ma Loi