لا تخضع الشركات القابضة الحرة ) (Holding Offshore لأحكام المرسوم الملكي رقم 194.66 بتاريخ 7 رجب 22( 1386 أكتوبر )1966 المعتبر بمثابة قانون يتعلق بشركات الاستثمار والشركة الوطنية للاستثمار
المادة 28
الأقطاب المالية الخارجية
الأقطاب المالية الخارجية
لا تخضع الشركات القابضة الحرة ) (Holding Offshore لأحكام المرسوم الملكي رقم 194.66 بتاريخ 7 رجب 22( 1386 أكتوبر )1966 المعتبر بمثابة قانون يتعلق بشركات الاستثمار والشركة الوطنية للاستثمار