يراد لتطبيق هذا القانون بالشركات القابضة الحرة ) (Holding Offshore كل شخص معنوي يكون - دون اخلال بأحكام الفقرة الثانية من هذه المادة - متكونا من أشخاص طبيعيين أو معنويين ذوي جنسية أجنبية وينحصر غرضه في ادارة محفظات الأوراق المالية وامتلاك المساهمات في مختلف المنشآت ويكون رأس ماله بعملات أجنبية قابلة للتحويل وجميع عملياته تنجز بعملات أجنبية قابلة للتحويل . ويجوز للأشخاص الطبيعيين والمعنويين المغاربة تأسيس شركات قابضة حرة ) (Holding Offshore أو المساهمة فيها بشرط التقيد بالنصوص التنظيمية الجاري بها العمل في ميدان الصرف . 13 وللشركات القابضة الحرة ) (Holding Offshore أن تنجز بكامل الحرية جميع العمليات التي تندرج في نطاق غرضها مع غير المقيمين ومع الشركات الحرة ) (Offshore المقامة بالمناطق المالية المشار اليها في المادة الأولى أعلاه . ولا يجوز لها القيام بأية عملية مع المقيمين إلا وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل
المادة 27
الأقطاب المالية الخارجية
