المادة 26

الأقطاب المالية الخارجية

58-90Loi n° 58-90 (1992) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يلزم بكتمان السر المهني كل الذين يشاركون بحكم مهامهم في ادارة البنوك الحرة ) (Offshore أو تسييرها أو مراقبتها أو يكونون مستخدمين لديها . ويرفع الالتزام بكتمان السر المهني في الحالات التالية : - إذا سمح بذلك العميل أو خلفه؛ - إذا أعلن افلاس العميل؛ - إذا أمرت بذلك السلطة القضائية؛ - إذا استوجب ذلك تطبيق الالتزامات الناتجة عن انضمام المغرب إلى اتفاقيات دولية خصوصا في ميدان الوقاية من الجريمة ومكافحتها . الباب الثاني : أعمال إدارة محفظات الأوراق المالية وامتلاك المساهمات في مختلف المنشئات الشركات القابضة الحرة ) (Holding Offshore الفصل الأول : التعريف ومزاولة النشاط

المادة 26 من الأقطاب المالية الخارجية: النص الكامل · Ma Loi