المادة 25

الأقطاب المالية الخارجية

58-90Loi n° 58-90 (1992) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يجب على البنوك الحرة ) (Offshore أن توجه إلى اللجنة المعهود إليها بتتبع أعمالها المستندات التالية : - بيان ربع سنوي يتضمن الوضعية المحاسبية لموجودات البنك والتزاماته؛ - الموازنات وحسابات النتائج المحصورة في نهاية كل سنة محاسبية والمشهود بمطابقتها للواقع من لدن مراقبي الحسابات المعتمدين من قبل وزير المالية؛ - تقارير المراقبة التي يحررها الخبراء الخارجيون المنصوص عليهم في المادة 22 أعلاه . 12 ويلزم البنك الحر ) (Offshore باطلاع بنك المغرب على كل تغيير يطرأ على نظامه الاساسي أو على الاشخاص المهيمنين عليه أو يمس هذين العنصرين معا ، وذلك داخل أجل لا يزيد على 30 يوما من تاريخ حدوث التغيير . الفصل السادس : أحكام متنوعة

المادة 25 من الأقطاب المالية الخارجية: النص الكامل · Ma Loi