المادة 22

الأقطاب المالية الخارجية

58-90Loi n° 58-90 (1992) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يراد بالبنك الحر ) (Offshore لتطبيق هذا القانون : -1 كل شخص معنوي مهما كانت جنسية مسيريه وأيا كان ملاك رأس ماله يوجد مقره في منطقة مالية حرة ) (Offshore ويزاول بصورة اعتيادية ورئيسية مهنة تلقي الودائع بعملات أجنبية قابلة للتحويل واستخدامها من أجل القيام لحسابه الخاص أو لحساب عملائه بأي عملية من العمليات المالية أو الائتمانية أو عمل من أعمال البورصة أو الصرف؛ -2 كل فرع يحدثه في منطقة مالية حرة ) (Offshore بنك يقع مقره خارجها لمزاولة واحدة أو أكثر من المهام المشار إليها أعلاه . ويجوز للبنوك الحرة ) (Offshore بوجه خاص : - جمع مختلف اشكال الموارد بعملات أجنبية قابلة للتحويل يملكها أشخاص غير مقيمين ؛ - القيام لحسابها الخاص أو لحساب عملائها غير المقيمين بأي عملية من عمليات توظيف الأموال والموازنة والضمان وتحويل العملات الأجنبية والذهب؛ - تقديم كل مساعدة مالية لغير المقيمين؛ - 2 تم تغيير وتتميم أحكام المادة )2( 2 بمقتضى المادة الفريدة من الظهير الشريف رقم 1.95.5 الصادر في 24 من شعبان 26( 1415 يناير ،)1995 الجريدة الرسمية عدد 4293 بتاريخ 8 رمضان 8( 1415 فبراير ،)1995 ص .298 4 - المساهمة في رأس مال منشآت غير مقيمة والاكتتاب فيما تصدره هذه المنشآت من اقتراضات؛ - إصدار اقتراضات سندية بعملات أجنبية قابلة للتحويل؛ - تقديم أي شكل من أشكال الضمان الاحتياطي على الأوراق التجارية أو أي نوع من أنواع الكفالة للمنشآت غير المقيمة ، ولاسيما كفالة الالتزامات التي تتعهد بها عند المشاركة في مناقصات أو مزادات وضمان وفائها بما التزمت به بصورة كاملة؛ - القيام ، مع المقيمين ، بالعمليات المشار إليها في الفقرة 2 من

المادة 22 من الأقطاب المالية الخارجية: النص الكامل · Ma Loi