1 تستفيد البنوك الحرة ( )Offshore فيما يتعلق بمشترياتها من المعدات والأثاث والسلع التجهيزية اللازمة لاستغلالها : - من الإعفاء من الضرائب والرسوم المستحقة على الواردات ومن إجراءات مراقبة التجارة الخارجية فيما يتعلق بالمعدات والآثاث والسلع التجهيزية التي تستوردها بنفسها أو تستورد لحسابها؛ - من استرداد مبالغ الرسوم الجمركية المستوفاة عن المعدات والأثاث والسلع التجهيزية ذات المنشأ الاجنبي التي تشتريها في المغرب . - 2 يجب أن يخضع كل تخل للغير في المغرب عن ملكية المعدات والأثاث والسلع التجهيزية المشار اليها أعلاه لاستيفاء اجراءات مراقبة التجارة الخارجية ولأداء الضرائب والرسوم على الاستيراد الجاري بها العمل في تاريخ التخلي عن ملكيتها ، وذلك باعتبار قيمتها في هذا التاريخ . الفصل الخامس : المراقبة المادة 22 يجب على البنوك الحرة ( )Offshore مراعاة النسب المائوية الدنيا والقصوى الواجب الاحتفاظ بها بين عنصرين أو أكثر من عناصر الاصول والخصوم كما هي محددة بقرار لوزير المالية . وتخضع البنوك الحرة ( )Offshore لمراقبة دورية يقوم بها خبراء خارجيون معتمدون من قبل وزير المالية . ولهذه الغاية يجب على كل بنك من البنوك المشار اليها أعلاه أن يرفع الى وزير المالية قبل مستهل كل سنة مالية قائمة تتضمن أسماء عدة خبراء خارجيين ، ويخبر وزير المالية البنك داخل 30 يوما التالية لإيداع القائمة باسم الخبير أو الخبراء الذين يعتمدهم . وتهدف عمليات المراقبة التي يقوم بها الخبراء المعتمدون إلى التأكد من مراعاة النسب المائوية المشار اليها أعلاه ومن سير البنوك وفقا لأحكام هذا القانون والاعراف والقواعد المعمول بها عادة في هذا الميدان . ويجب أن تبلغ كل عملية من عمليات المراقبة إلى وزير المالية
المادة 21
الأقطاب المالية الخارجية
