المادة 20

الأقطاب المالية الخارجية

58-90Loi n° 58-90 (1992) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

من هذا القانون . - V الضريبة المهنية (البتانتا) والضريبة الحضرية : تعفى الشركات القابضة الحرة ( )Offshore من الضريبة المهنية البتانتا ، والضريبة الحضرية فيما يخص العقارات المقامة فيها مقارها ووكالاتها . ولا يشمل الإعفاء المشار إليه أعلاه الضريبة على النظافة ولا أي ضريبة محلية أخرى . - VI رسوم التسجيل والتنبر : تطبق أحكام البند 1 بالمادة 17 من هذا القانون على العقود المتعلقة بتأسيس الشركات القابضة الحرة ( )Offshore والزيادة في رأسمالها وكذا عمليات اقتناء هذه الشركات للعقارات اللازمة لإقامة مقارها ووكالاتها . الفصل الرابع : النظام الجمركي