من هذا القانون . - V الضريبة المهنية (البتانتا) والضريبة الحضرية : تعفى الشركات القابضة الحرة ( )Offshore من الضريبة المهنية البتانتا ، والضريبة الحضرية فيما يخص العقارات المقامة فيها مقارها ووكالاتها . ولا يشمل الإعفاء المشار إليه أعلاه الضريبة على النظافة ولا أي ضريبة محلية أخرى . - VI رسوم التسجيل والتنبر : تطبق أحكام البند 1 بالمادة 17 من هذا القانون على العقود المتعلقة بتأسيس الشركات القابضة الحرة ( )Offshore والزيادة في رأسمالها وكذا عمليات اقتناء هذه الشركات للعقارات اللازمة لإقامة مقارها ووكالاتها . الفصل الرابع : النظام الجمركي
المادة 20
الأقطاب المالية الخارجية
