المادة 19

الأقطاب المالية الخارجية

58-90Loi n° 58-90 (1992) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

الضريبة على القيمة المضافة المتعلقة بعمليات البنوك الحرة ) .(Offshore تعفى من الضريبة على القيمة المضافة : أ) الفوائد والعمولات المتعلقة بعمليات الاقراض وجميع الخدمات الأخرى التي تقوم بها البنوك الحرة) (Offshore ؛ ب) الفوائد المدفوعة عن الودائع وجميع عمليات التوظيف الأخرى المنجزة بعملات اجنبية قابلة للتحويل لدى البنوك الحرة) . (Offshore المادة 320 مكافآت الحضور وأجور المستخدمين .I النظام الضريبي المتعلق بمكافآت الحضور وغيرها من المكافآت الممنوحة لأعضاء مجالس إدارة البنوك الحرة ) :(Offshore تفرض على مكافآت الحضور وغيرها من المكافآت التي تدفعها البنوك الحرة ( )Offshore إلى أعضاء مجالس إدارتها ضريبة سعرها %18 تحجز في المنبع من اجمالي المبالغ المقبوضة التي تعفى حينئذ من الضريبة العامة على الدخل أو من الضريبة على الشركات بحسب الحالة . تقتطع المبالغ المحجوزة في المنبع وتدفع إلى الخزينة وفق الشروط المنصوص عليها في المواد 70 و 75 و 76 من القانون رقم 17.89 المتعلق بالضريبة العامة على الدخل . .II النظام الضريبي المتعلق بالأجور المدفوعة إلى الأجراء : تخضع المرتبات والأجور التي تدفعها البنوك الحرة ) (Offshore إلى أجرائها لضريبة سعرها %18 يحجز مبلغها في المنبع وتعتبر بدلا من الضريبة العامة على الدخل ، ويدفع مبلغ الضريبة المحجوزة الى الخزينة وفق الشروط المنصوص عليها في البند I من هذه المادة على أن تراعى في ذلك شروط فرض الضريبة الأكثر فائدة المنصوص عليها في تشريع القانون العادي فيما يتعلق بالضريبة العامة على الدخل . - 3 تم تغيير وتتميم أحكام المادة ( 20 البند – II الفقرة الأولى) بمقتضى المادة الفريدة من الظهير الشريف رقم 1.95.5 السالف الذكر . 10 ويتمتع الأجراء المقيمون في المغرب بالنظام الضريبي المشار إليه أعلاه بشرط أن يثبتوا أن مقابل أجرتهم بالعملة الاجنبية القابلة للتحويل قد وقع التخلي عنه لأحد البنوك المغربية . الفصل الرابع : النظام الجمركي

المادة 19 من الأقطاب المالية الخارجية: النص الكامل · Ma Loi