المادة 18

الأقطاب المالية الخارجية

58-90Loi n° 58-90 (1992) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

I الضريبة على الشركات : تخضع البنوك الحرة ) (Offshore فيما يتعلق بأعمالها المشار اليها في المادة 2 أعلاه وذلك طوال الخمس عشرة سنة الأولى المتتابعة التالية لتاريخ الحصول على رخصة الاعتماد : - إما للضريبة على الشركات المنصوص عليها في القانون رقم 24.86 بسعر :% 10 - وإما لضريبة جزافية على الشركات تحل محل جميع الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الارباح أو الدخول ويساوي مبلغها بالدراهم ما يقابل قيمة 25.000 دولار أمريكي في السنة . بعد انتهاء المدة المشار اليها اعلاه تخضع البنوك الحرة ) (Offshore لنظام الضريبة على الشركات المنصوص عليه في القانون رقم .24.86 ويجب دفع الضريبة الجزافية تلقائيا إلى صندوق المحصل التابع له مقر البنك قبل 31 ديسمبر من كل سنة . ويترتب على عدم دفع الضريبة المستحقة أو على دفعها خارج الاجل المشار إليه في الفقرة السابقة أداء الغرامات والعلاوات المنصوص عليها في