I رسوم التسجيل والدمغة : تعفى من جميع رسوم التسجيل والدمغة : أ) عقود تأسيس البنوك الحرة ) (Offshore والزيادة في رأس مالها؛ ب) عمليات اقتناء هذه البنوك للعقارات اللازمة لإقامة مقارها ووكالاتها . وإذا وقع التخلي للغير عن ملكية العقارات المشار اليها أعلاه قبل انقضاء السنة العاشرة التالية لتاريخ الحصول على رخصة الاعتماد ولم يكن المتخلى له بنكا حرا ) (Offshore او شركة حرة ) (Offshore فان رسوم التسجيل المصفاة بحسب التعريفة الكاملة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من الفصل 96 من مدونة التسجيل تصير مستحقة مع زيادة نسبة % 25 من مبلغها وأداء الرسوم الاضافية المنصوص عليها في الفصل 40 المكرر مرتين من نفس المدونة محسوبة من تاريخ مضي أجل شهر على تاريخ عقد شراء المتخلي للعقارات المتخلى عنها . .II الضريبة على القيمة المضافة : أ) تتمتع البنوك الحرة ) (Offshore من الاعفاء المنصوص عليه في البند 7 من المادة 8 من القانون رقم 30.85 المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة فيما يتعلق بما تشتريه في المغرب مباشرة أو بواسطة مؤسسات للائتمان الايجاري ) (credit - bail من المعدات والأثاث وسلع التجهيز الجديدة اللازمة لاستغلالها : ب) البنوك الحرة ) (Offshore التي سبق أن أدت الضريبة على القيمة المضافة عن اشترائها في المغرب معدات وأثاثا وسلعا تجهيزية جديدة يحق لها وفق الشروط المنصوص عليها في القانون رقم 30.85 المشار اليه اعلاه ان تسترد مبلغ الضريبة المؤداة . 8 وكل تخل لأشخاص مقيمين عن ملكية المعدات والأثاث والسلع المشار اليها في الفقرتين "أ" و "ب" أعلاه يترتب عليه ، وفق الشروط المبينة في القانون رقم 30.85 الآنف الذكر ، أداء الضرائب التي وقع الاعفاء منها أو تم استرداد مبالغها؛ ج) تستفيد البنوك الحرة ) (Offshore فيما يتعلق بشراء اللوازم المكتبية اللازمة لمزاولة عملها من الاعفاء أو الاسترداد المنصوص عليهما في الفقرتين (أ) و (ب) أعلاه . .III الضريبة المهنية (البتانتا) والضريبة الحضرية : تعفى البنوك الحرة ) (Offshore من الضريبة المهنية (البتانتا) والضريبة الحضرية فيما يخص العقارات المقامة فيها مقارها أو وكالاتها . ولا يشمل الاعفاء المشار إليه أعلاه ضريبة النظافة ولا أي ضريبة محلية أخرى
المادة 17
الأقطاب المالية الخارجية
