يستفيد المستخدمون الأجانب من وقف استيفاء الضرائب والرسوم واجراءات مراقبة التجارة الخارجية فيما يتعلق بالأمتعة والاشياء الجديدة أو المستعملة المتألف منها الأثاث الذي استوردوه بمناسبة استقرارهم بالمغرب . ويستفيدون أيضا من نظام الاستيراد الموقت فيما يتعلق بالسيارة المستوردة في هذا الإطار . ويخضع التخلي في المغرب عن ملكية الأمتعة أو الأشياء أو السيارات المشار إليها أعلاه لاستيفاء إجراءات مراقبة التجارة الخارجية ولأداء الضرائب والرسوم الجاري بها العمل في تاريخ التخلي عنها على أساس قيمتها في هذا التاريخ
المادة 39
الأقطاب المالية الخارجية
