المادة 38

الأقطاب المالية الخارجية

58-90Loi n° 58-90 (1992) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يجوز للمستخدمين الأجانب العاملين بالبنوك والشركات المشار اليها في المادة السابقة أن يختاروا لأنفسهم نظاما للضمان الاجتماعي غير نظام الضمان الاجتماعي المغربي