يجوز للمستخدمين الأجانب العاملين بالبنوك والشركات المشار اليها في المادة السابقة أن يختاروا لأنفسهم نظاما للضمان الاجتماعي غير نظام الضمان الاجتماعي المغربي
المادة 38
الأقطاب المالية الخارجية
الأقطاب المالية الخارجية
يجوز للمستخدمين الأجانب العاملين بالبنوك والشركات المشار اليها في المادة السابقة أن يختاروا لأنفسهم نظاما للضمان الاجتماعي غير نظام الضمان الاجتماعي المغربي