يقصد بالتحصيل مجموع العمليات والإجراءات التي تهدف إلى حمل مديني الدولة والجماعات المحلية وهيآتها والمؤسسات العمومية على تسديد ما بذمتهم من ديون بمقتضى القوانين والأنظمة الجاري بها العمل ، أو ناتجة عن أحكام وقرارات القضاء أو عن الاتفاقات
قانون بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية
أعلاه والتي لا تترتب عنها جزاءات عند التأخير في الأداء ، لزيادة بنسبة %6 سنويا . تحتسب هذه الزيادة على حسب مدة التأخير ابتداء من تاريخ الاستحقاق إلى تاريخ الأداء . ويعد الجزء من الشهر بمثابة شهر كامل . المادة :24 (تممت بالمادة 16 من قانون المالية رقم 45-02 للسنة المالية 2003 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم -362 1-02 بتاريخ 26 ش…
يكلف بتحصيل الديون العمومية المحاسبون الآتي ذكرهم : - الخازن العام للمملكة؛ - الخازن الرئيسي؛ - المؤدي الرئيسي للأجور؛ - الخزنة الوزاريون؛ - خزنة العمالات - والخزنة الإقليميون؛ - الخزنة الجماعيون والقباض والقباض الجماعيون؛ - قباض الجمارك والضرائب غير المباشرة؛ - قباض إدارة الضرائب؛ - كتاب الضبط بمحاكم المملكة بالنسبة إلى الغراما…
تستوفى الديون العمومية : - عن طريق الأداء التلقائي بالنسبة إلى الحقوق الواجب دفعها نقدا؛ - أو بواسطة تصريح الملزمين بالنسبة إلى الضرائب المصرح بها؛ - أو بموجب أوامر بالمداخيل فردية أو جماعية يصدرها وفقا للقانون الآمرون بالصرف المختصون . - يتم إصدار أوامر المداخيل الجماعية على شكل : - جداول أو قوائم الإيرادات بالنسبة إلى الضرائب…
يجب بمبادرة من الإدارة إخبار الملزمين بتواريخ الشروع في تحصيل جداول الضرائب والرسوم واستحقاقها بكل وسائل الإخبار بما فيها تعليق الملصقات . وترسل الجداول وقوائم الإيرادات إلى المحاسب المكلف بالتحصيل خمسة عشر يوما على الأقل ( )15 قبل تاريخ الشروع في التحصيل . ويرسل إعلام الضريبة إلى كل ملزم مقيد بالجداول أو قوائم الإيرادات عن طريق…
بالنسبة إلى الديون غير المدرجة في جداول أو قوائم إيرادات وباستثناء تلك التي يعهد بها لقباض الجمارك ، فإن المحاسب المكلف بالتحصيل يرسل إشعارا للمدين يتضمن بيان نوع الدين والمبلغ الواجب أداؤه وتاريخي الإصدار والاستحقاق
المكررة من قانون المالية رقم 76-21 للسنة المالية 2022 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1-21-115 بتاريخ 5 جمادى الأولى 10( 1443 ديسمبر : )2021 ج . ر . عدد 7049 مكرر بتاريخ 15 جمادى الأولى 20( 1443 ديسمبر ))2021 يكلف بتحصيل الديون العمومية المحاسبون الآتي ذكرهم : - الخازن العام للمملكة ؛ - الخازن الرئيسي ؛ - المؤدي الرئيسي للأجور…
من قانون المالية رقم 40-08 للسنة المالية 2009 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1-08-147 بتاريخ 2 محرم 30( 1430 ديسمبر : )2008 ج . ر . عدد 5695 مكرر بتاريخ 3 محرم 31( 1430 ديسمبر )2008 وتممت ، ابتداء من فاتح يناير ، 2011 بالمادة 9 من قانون المالية رقم 43-10 للسنة المالية 2011 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1-10-200 بتاريخ 23 مح…
من القانون رقم 48-09 للسنة المالية 2010 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1-09-243 بتاريخ 13 محرم 30( 1431 ديسمبر :)2009 ج : ر . عدد 5800 بتاريخ 14 محرم 31( 1431 ديسمبر ))2009 p. 5 تستحق الديون العمومية غير التي تمت الإشارة إليها في المواد 13 و 14 و 15 أعلاه ، عند انصرام أجل ثلاثين يوما ( )30 من تاريخ إصدارها . بصرف النظر عن كل أ…
تكون قابلة للتنفيذ مستخرجات الأحكام والقرارات المتعلقة بالغرامات والإدانات النقدية والمصاريف القضائية والرسم القضائي وفق الشروط المحددة في المادة 132 أدناه
من قانون المالية رقم 80-18 للسنة المالية 2019 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1-18-104 بتاريخ 12 ربيع الآخر 20( 1440 ديسمبر : )2018 ج . ر . عدد 6736 مكرر بتاريخ 13 ربيع الآخر 21( 1440 ديسمبر ))2018 تخضع أوامر المداخيل المتعلقة بالديون المشار إليها في
من قانون المالية رقم 38-07 للسنة المالية 2008 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1-07-211 بتاريخ 16 ذي الحجة 27( 1428 ديسمبر : )2007 ج . ر . عدد 5591 بتاريخ 20 ذو الحجة 31( 1428 ديسمبر )2007 وغيرت وتممت ، ابتداء من فاتح يناير ، 2022 ب
المكررة من قانون المالية رقم 48-03 للسنة المالية 2004 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1-03-308 بتاريخ 7 ذي القعدة 31( 1424 ديسمبر : )2003 ج . ر . بتاريخ 8 ذي القعدة ( 1424 فاتح يناير )2004 وغيرت وتممت بالمادة 25 من قانون المالية رقم 26-04 للسنة المالية 2005 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1-04-255 بتاريخ 16 ذي القعدة 29( 1425 ديسمبر : )2004 ج . ر . عدد 5278 بتاريخ 17 ذو القعدة 30( 1425 ديسمبر )2004 وغيرت وتممت ، ابتداء من فاتح يناير ، 2008 ب
تستحق الضرائب والرسوم المخصومة من المنبع ، عند انصرام الشهر الموالي للشهر الذي تم خلاله اقتطاعها من الأداءات الخاضعة لها
تستحق الضرائب والرسوم القابلة للأداء تلقائيا بناء على تصريح ، والحقوق والرسوم الجمركية ، وحقوق التسجيل والتمبر وكذا الضرائب والرسوم المحلية والديون الأخرى لفائدة الجماعات المحلية وهيئاتها ، وفق الشروط المحددة في النصوص أو الاتفاقات المتعلقة بها
من قانون المالية رقم 45-02 للسنة المالية 2003 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم -362 1-02 بتاريخ 26 شوال 31( 1423 ديسمبر : )2002 ج . ر . بتاريخ 27 شوال ( 1423 فاتح يناير ))2003 : تكون الضرائب والرسوم المدرجة في الجداول أو قوائم الإيرادات قابلة للأداء قبل تاريخ استحقاقها . وإذا لم يتم الأداء قبل تاريخ الاستحقاق فإن المبالغ غير الم…
من قانون المالية رقم 8-96 للسنة المالية -1996 1997 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1-96-77 بتاريخ 12 من صفر 29( 1417 يونيو .)1996 (راجع الفقرة V من المادة 17 من قانون المالية رقم 8-96 للسنة المالية 1997-1996 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1-96-77 بتاريخ 12 صفر 29( 1417 يونيو .))1996 الباب الرابع أحكام ختامية المادة :162 تنسخ…
ما لم ينص على أحكام خاصة ، واستثناء من أحكام المواد 13 و 14 و 15 أعلاه ، تستحق فورا ، الجداول وقوائم الإيرادات التي يتم إصدارها على سبيل التسوية فيما يتعلق بالضرائب والرسوم المفروض تسديدها أصلا بناء على تصريح الملزم
تستحق فورا ، الديون المترتبة على ذمة الملزم والقابلة للأداء بأجل إذا لم يعد يتوفر بالمغرب على محل إقامة اعتيادي أو محل مؤسسته الرئيسي أو موطنه الجبائي . وباستثناء الضريبة الحضرية ، تستحق كذلك فورا الديون القابلة للأداء بأجل في الحالات الآتية : - انتقال الملزم خارج دائرة اختصاص المحاسب المكلف بالتحصيل إلا إذا أشعره المدين بمحل إق…
تؤدى الضرائب والرسوم والديون العمومية الأخرى إما نقدا أو بواسطة تسليم شيك عن طريق تحويل أو الدفع لفائدة حساب مفتوح في إسم المحاسب المكلف بالتحصيل أو بأي وسيلة أخرى للأداء منصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل . يترتب عن كل أداء تسليم وصل أو تصريح بالدفع وفق الشروط المحددة في القوانين الجاري بها العمل . الفرع الثاني : جزاءات تأخير الأداء
من قانون المالية لسنة 1989 رقم 21-88 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1-88-289 بتاريخ 15 من جمادى الأولى 28( 1409 ديسمبر :)1988 (راجع الفصل 21 من قانون المالية لسنة 1989 رقم 21-88 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1-88-289 بتاريخ 15 جمادى 28( 1409 دجنبر .))1988 المادة :161 الرسم السنوي على الإشهار بوضع ملصقات على جوانب طرق المواصلات الطرقية التابعة للدولة p. 36 تغير وتتمم على النحو التالي أحكام الفقرة V من
تخضع الضرائب والرسوم التي يتم إصدارها على سبيل التسوية بواسطة جداول أو قوائم الإيرادات لزيادة عن التأخير بنسبة %5 عن الشهر الأول من التأخير و % 0.50 عن كل شهر أو جزء شهر إضافي تطبق ابتداء من تاريخ استحقاقها إلى تاريخ إصدارها . بالنسبة لتحصيل الجداول أو قوائم الايرادات تطبق زيادة قدرها % 0.50 عن كل شهر أو جزء شهر إضافي ينصرم بين تاريخ الإصدار وتاريخ الأداء
تخضع أوامر المداخيل المتعلقة بالديون المشار إليها في المادة 2 أعلاه والتي لا تترتب عنها جزاءات عند التأخير في الأداء ، لزيادة بنسبة % 6 سنويا . تحتسب هذه الزيادة على حسب مدة التأخير ابتداء من تاريخ الاستحقاق إلى تاريخ الأداء . ويعد الجزء من الشهر بمثابة شهر كامل
منه؛ وبعد الاطلاع على قرار المجلس الدستوري رقم 382-2000 بتاريخ 8 ذي الحجة 15( 1420 مارس )2000 الذي صرح بموجبه هذا المجلس أن أحكام
المكررة : (أضيفت ، ابتداء من فاتح يناير ، 2010 بالبند II من المادة 9 من القانون رقم 48-09 للسنة المالية 2010 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1-09-243 بتاريخ 13 محرم 30( 1431 ديسمبر : )2009 ج : ر . عدد 5800 بتاريخ 14 محرم 31( 1431 ديسمبر ))2009 تكون الغرامات والإدانات النقدية والصوائر والمصاريف القضائية المتكفل بها من طرف المحاس…
(تممت بالمادة 16 من قانون المالية رقم 45-02 للسنة المالية 2003 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم -362 1-02 بتاريخ 26 شوال 31( 1423 ديسمبر : )2002 ج . ر . بتاريخ 27 شوال ( 1423 فاتح يناير ))2003 : عندما يتم تسديد المبالغ المقررة برسم الضرائب والرسوم بكيفية تلقائية بناء على تصريح خارج الآجال المحددة ، يؤدي المدينون علاوة على المبال…
يلزم المحاسب المكلف بالتحصيل أن يدرج الأداءات الجزئية المدفوعة لتسديد الديون العمومية ، على الدين الذي للمدين مصلحة أكثر في تسديده ، أو على الدين الأكثر كلفة بالنسبة إليه ، ومن بين عدة ديون متساوية الكلفة على أقدمها . وتدرج الأداءات برسم كل دين على حدة وفق الترتيب التالي على : - صوائر التحصيل؛ - الزيادة عن التأخير؛ - الذعائر وال…
يقيد الإدراج المتعلق بالمبلغ المدفوع على الوصل أو التصريح بالدفع المسلم للطرف المسدد . الباب الثالث : التحصيل الجبري الفرع الأول : الأشخاص الذين يمكن القيام في حقهم بالتحصيل الجبري
أعلاه . يصدر هذا الترخيص عن رئيس الإدارة التي ينتمي لها المحاسب المكلف بالتحصيل أو عن الشخص المفوض من طرفه لذلك
تنفذ إجراءات التحصيل الجبري من طرف مأموري التبليغ والتنفيذ التابعين للخزينة المنتدبون خصيصا لهذه الغاية . ويمارس هؤلاء هذه الاختصاصات لحساب المحاسبين المكلفين بالتحصيل وتحت مراقبتهم
ينتدب مأمورو التبليغ والتنفيذ التابعين للخزينة من طرف رئيس الإدارة التابع لها المحاسب المكلف بالتحصيل أو الشخص الذي يفوض من طرفه لذلك
يؤدي مأمورو التبليغ والتنفيذ للخزينة القسم بمجرد تعيينهم أمام المحكمة المختصة الموجودة بمكان عملهم . ولا يجدد أداء هذا القسم في حالة تغيير مقر عملهم
في حالة تعرض مأمور التبليغ والتنفيذ للخزينة إلى الشتم أو التهديد أو للاعتداء أو لكل ذلك ، يحرر محضرا بذلك يكتسي صبغة بيان ، ويسلمه للمحاسب المكلف بالتحصيل . ويمكن لهذا الأخير عند الضرورة ، رفع الأمر لوكيل الملك لدى المحكمة المختصة
يمكن كذلك اللجوء عند الحاجة إلى أعوان مكاتب التبليغات والتنفيذات القضائية بمحاكم المملكة وإلى الأعوان القضائيين للقيام بإجراءات التحصيل الجبري للديون العمومية . -14- ويمكن للمحاسبين المكلفين بالتحصيل اللجوء إلى أعوان القوة العمومية أو السلطات المدنية للقيام بأي تبليغ أو معاينة أو تنفيذ عن بعد وذلك بطلب يوجه إلى السلطة المختصة . يباشر الأعوان المشار إليهم في الفقرة الأولى من هذه المادة التحصيل الجبري في جميع درجاته وأشكاله ، ما لم ينص على خلاف ذلك
بصرف النظر عن الجزاءات المقررة في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل ، يمنع تحت طائلة العزل على مأموري التبليغ والتنفيذ للخزينة وعلى أي شخص مؤهل لذلك ، القيام بأعمال التحصيل الجبري دون ترخيص مسبق وفق الأشكال المحددة في هذا القانون . الفرع الثالث : الشروط المسبقة للتحصيل الجبري
لا يمكن مباشرة التحصيل الجبري إلا بعد إرسال آخر إشعار للمدين دون صوائر ، ويجب تقييد تاريخ إرسال هذا الإشعار في جدول الضرائب والرسوم أو في أي سند تنفيذي آخر . ويعتد بهذا التقييد ما لم يطعن فيه بالزور . المادة :37 باستثناء الإنذار ، لا يمكن مباشرة التحصيل الجبري ، إلا بموجب قائمة اسمية بمثابة ترخيص تبين المدين أو المدينين المشار إليهم في
أعلاه بطلب من المحاسب المكلف بالتحصيل وطبقا لأحكام قانون المسطرة المدنية . يتضمن هذا الترخيص أيضا الأمر بإجراء البيع إذا لم يسدد المدين ما بذمته بعد تنفيذ الحجز . ما عدا في الحالة المنصوص عليها في
يشمل التحصيل الجبري مجموع المبالغ المستحقة الواجبة على نفس المدين . p. 11 الفرع الرابع درجات التحصيل الجبري المادة :39 تباشر إجراءات التحصيل الجبري للديون العمومية حسب الترتيب التالي : - الإنذار ؛ - الحجز ؛ - البيع . ويمكن أيضا اللجوء إلى الإكراه البدني لتحصيل الضرائب والرسوم والديون العمومية الأخرى وفق الشروط المنصوص عليها في ا…
تباشر إجراءات التحصيل الجبري للديون العمومية حسب الترتيب التالي : - الإنذار؛ - الحجز؛ - البيع . ويمكن أيضا اللجوء إلى الإكراه البدني لتحصيل الضرائب والرسوم والديون العمومية الأخرى وفق الشروط المنصوص عليها في المواد 76 إلى 83 أدناه
يباشر التحصيل بواسطة الإنذار في شكل قائمة أصلية للإنذار
لا يمكن تبليغ الإنذار إلا بعد مضي أجل ثلاثين يوما ( )30 ابتداء من تاريخ الاستحقاق وعشرين يوما ( )20 على الأقل بعد إرسال آخر إشعار المنصوص عليه في المادة 36 أعلاه
يتم تبليغ الإنذار من طرف مأموري التبليغ والتنفيذ للخزينة أو أي شخص منتدب لذلك . كما يمكن أن يتم التبليغ بالطريقة الإدارية أوعن طريق البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل أو بالطريقة الإلكترونية وفقا للتشريع الجاري به العمل ، ولاسيما القانون رقم 43.20 المتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية ، وذلك في العنوان الإلكتروني المدلى به للإدارة من طرف الملزمين بناء على طلبهم
يسلم الإنذار للمعني بالأمر الذي يشهد بالتوصل على القائمة الأصلية . في حالة تعذر تبليغ الإنذار للشخص نفسه ، يسلم في ظرف مختوم في موطنه بين يدي أقاربه أو خدمه أو مستخدميه أو أي شخص آخر يسكن معه . ويشهد الشخص الذي تسلم الإنذار بالتوصل على الأصل . وتعتبر بمثابة شهادة تسليم القائمة المكونة لأصل الإنذار ممهورة بتوقيع الشخص الذي تسلم ا…
يتم حجز الأثاث والأمتعة المنقولة والمحاصيل والثمار تنفيذا للترخيص المشار إليه في المادة 37 أعلاه بطلب من المحاسب المكلف بالتحصيل وطبقا لأحكام قانون المسطرة المدنية . يتضمن هذا الترخيص أيضا الأمر بإجراء البيع إذا لم يسدد المدين ما بذمته بعد تنفيذ الحجز . ما عدا في الحالة المنصوص عليها في المادة 53 أدناه ، لا يمكن أن يتم الحجز إلا بعد ثلاثين يوما ( )30 من تبليغ الإنذار
ينفذ الحجز بصرف النظر عن أي تعرض ، إلا أن للمتعرض أن يرفع دعواه أمام المحكمة المختصة وفق الشروط المحددة في المواد 119 إلى 121 من هذا القانون
أعلاه . يتم حجز العقارات وبيعها من طرف أعوان التبليغات والتنفيذات القضائية طبقا لأحكام الظهير الشريف بمثابة قانون بتاريخ 11 من رمضان 28( 1394 سبتمبر )1974 بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية . حجز الأصول التجارية وبيعها المادة :68 (غيرت وتممت بالمادة 25 من قانون المالية رقم 26-04 للسنة المالية 2005 الصادر بتنفيذه الظهير الشري…
إذا وجد مأمور التبليغ والتنفيذ للخزينة عند إجراء حجز أن حجزا سابقا قد انصب على أمتعة المدين القابلة للحجز ، فإنه يكتفي بجرد المحجوزات بعد الاطلاع على محضر الحجز السابق . -17- ويجب تبليغ التدخل في الحجز إلى الحاجز الأول والمدين المحجوز عليه ، وإن اقتضى الحال إلى المحجوز لديه والحارس . ويعتبر هذا التبليغ بمثابة تعرض على حصيلة البي…
في حالة تقاعس الحاجز الأول ، يمكن للمحاسب المكلف بالتحصيل أن يطلب مواصلة مسطرة الحجز
إذا أصر المدين أثناء الحجز على رفض أداء ما بذمته ، يقوم مأمور التبليغ والتنفيذ للخزينة بإحصاء الأشياء الموجودة في المحلات وداخل الأثاث الذي يمكن له أن يطلب فتحه ، ويحرر محضرا بذلك
يتضمن محضر الحجز : - وصف الأمتعة المحجوزة؛ - تحديد تاريخ البيع؛ - وتعيين الحارس
