أعلاه والتي لا تترتب عنها جزاءات عند التأخير في الأداء ، لزيادة بنسبة %6 سنويا . تحتسب هذه الزيادة على حسب مدة التأخير ابتداء من تاريخ الاستحقاق إلى تاريخ الأداء . ويعد الجزء من الشهر بمثابة شهر كامل . المادة :24 (تممت بالمادة 16 من قانون المالية رقم 45-02 للسنة المالية 2003 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم -362 1-02 بتاريخ 26 شوال 31( 1423 ديسمبر : )2002 ج . ر . بتاريخ 27 شوال ( 1423 فاتح يناير ) )2003 : تطبق الزيادات عن التأخير المشار إليها في المواد 21 و 22 و 23 أعلاه على أصل الدين المستحق باستثناء الغرامات والذعائر . وترفع أعشار مبلغها إلى الدرهم الأعلى . وتطبق مباشرة من طرف المحاسبين المكلفين بالتحصيل مع مراعاة مبلغ زيادة التأخير المضمن - عند الاقتضاء - بالجداول وقوائم الإيرادات التي تم إصدارها . تطبق هذه الأحكام , كما تممت بالمادة 16 من قانون المالية لسنة ,2003 على المبالغ المدفوعة بكيفية تلقائية ابتداء من فاتح فبراير 2003 وعلى الجداول وقوائم الإيرادات الصادرة ابتداء من فاتح يناير .2003 المادة :25 تبقى الحقوق والرسوم الجمركية ورسوم التسجيل وكذا الرسوم والضرائب المحلية خاضعة للفوائد والزيادات عن التأخير المقررة في النصوص المنظمة لها
المادة 2
قانون بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية
