المادة 3

قانون بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية

15-97Loi n° 15-97 · B.O. n° 4800 du 1er juin 2000 · éd. arabe consolidée au 25-12-2023

يكلف بتحصيل الديون العمومية المحاسبون الآتي ذكرهم : - الخازن العام للمملكة؛ - الخازن الرئيسي؛ - المؤدي الرئيسي للأجور؛ - الخزنة الوزاريون؛ - خزنة العمالات - والخزنة الإقليميون؛ - الخزنة الجماعيون والقباض والقباض الجماعيون؛ - قباض الجمارك والضرائب غير المباشرة؛ - قباض إدارة الضرائب؛ - كتاب الضبط بمحاكم المملكة بالنسبة إلى الغرامات والإدانات النقدية والصوائر القضائية والرسوم القضائية؛ - الأعوان المحاسبون والخزنة المكلفون بالأداء بالمؤسسات العمومية بالنسبة إلى ديون هذه المؤسسات عندما يتم التنصيص صراحة على تطبيق أحكام هذا القانون في النصوص المحدثة لها . ويمكن عند الاقتضاء للمحاسبين العموميين التابعين للخزينة العامة للمملكة أو قباض الجمارك والضرائب غير المباشرة أو قباض