المادة 4

قانون بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية

15-97Loi n° 15-97 · B.O. n° 4800 du 1er juin 2000 · éd. arabe consolidée au 25-12-2023

تستوفى الديون العمومية : - عن طريق الأداء التلقائي بالنسبة إلى الحقوق الواجب دفعها نقدا؛ - أو بواسطة تصريح الملزمين بالنسبة إلى الضرائب المصرح بها؛ - أو بموجب أوامر بالمداخيل فردية أو جماعية يصدرها وفقا للقانون الآمرون بالصرف المختصون . - يتم إصدار أوامر المداخيل الجماعية على شكل : - جداول أو قوائم الإيرادات بالنسبة إلى الضرائب والرسوم؛ - سجلات الحراسة بالنسبة إلى المداخيل وعائدات أملاك الدولة . ويتم إصدار أوامر المداخيل الفردية على شكل : - جداول وقوائم الإيرادات الفردية أو سندات المداخيل أو التصريح للجمرك؛ - مستخرجات سجلات الحقوق الثابتة بالنسبة لحقوق التسجيل والتمبر؛ - مستخرجات الأحكام أو قرارات العجز