المكررة من قانون المالية رقم 76-21 للسنة المالية 2022 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1-21-115 بتاريخ 5 جمادى الأولى 10( 1443 ديسمبر : )2021 ج . ر . عدد 7049 مكرر بتاريخ 15 جمادى الأولى 20( 1443 ديسمبر ))2021 يكلف بتحصيل الديون العمومية المحاسبون الآتي ذكرهم : - الخازن العام للمملكة ؛ - الخازن الرئيسي ؛ - المؤدي الرئيسي للأجور ؛ - الخزنة الوزاريون ؛ - خزنة العمالات والخزنة الإقليميون ؛ p. 2 - الخزنة الجماعيون والقباض والقباض الجماعيون ؛ - قباض الجمارك والضرائب غير المباشرة ؛ - قباض إدارة الضرائب ؛ - كتاب الضبط بمحاكم المملكة بالنسبة إلى الغرامات والإدانات النقدية والصوائر القضائية والرسوم القضائية ؛ - الأعوان المحاسبون والخزنة المكلفون بالأداء بالمؤسسات العمومية بالنسبة إلى ديون هذه المؤسسات عندما يتم التنصيص صراحة على تطبيق أحكام هذا القانون في النصوص المحدثة لها . ويمكن عند الاقتضاء للمحاسبين العموميين التابعين للخزينة العامة للمملكة أو قباض الجمارك والضرائب غير المباشرة أو قباض إدارة الضرائب القيام بعمليات تحصيل الديون المستحقة لفائدة المؤسسات العمومية المحددة بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية . الباب الثالث طرق التحصيل المادة :4 تستوفي الديون العمومية : - عن طريق الأداء التلقائي بالنسبة إلى الحقوق الواجب دفعها نقدا ؛ - أو بواسطة تصريح الملزمين بالنسبة إلى الضرائب المصرح بها ؛ - أو بموجب أوامر بالمداخيل فردية أو جماعية يصدرها وفقا للقانون الآمرون بالصرف المختصون . يتم إصدار أوامر المداخيل الجماعية على شكل : - جداول أو قوائم الإيرادات بالنسبة إلى الضرائب والرسوم ؛ - سجلات الحراسة بالنسبة إلى المداخيل وعائدات أملاك الدولة . ويتم إصدار أوامر المداخيل الفردية على شكل : - جداول وقوائم الإيرادات الفردية أو سندات المداخيل أو التصريح للجمرك ؛ - مستخرجات سجلات الحقوق الثابتة بالنسبة لحقوق التسجيل والتمبر ؛ - مستخرجات الأحكام أو قرارات العجز . المادة :5 يجب بمبادرة من الإدارة إخبار الملزمين بتواريخ الشروع في تحصيل جداول الضرائب والرسوم واستحقاقها بكل وسائل الإخبار بما فيها تعليق الملصقات . وترسل الجداول وقوائم الإيرادات إلى المحاسب المكلف بالتحصيل خمسة عشر يوما على الأقل ( )15 قبل تاريخ الشروع في التحصيل . ويرسل إعلام الضريبة عن طريق البريد في ظرف مغلق إلى كل ملزم مقيد بالجداول أو قوائم الإيرادات وعلى أبعد تقدير عند تاريخ الشروع في التحصيل وذلك بمبادرة من الإدارة . ويبين هذا الإعلام المبلغ الواجب أداؤه وتاريخي الشروع في التحصيل والاستحقاق . p. 3 المادة :6 بالنسبة إلى الديون غير المدرجة في جداول أو قوائم إيرادات وباستثناء تلك التي يعهد بها لقباض الجمارك ، فإن المحاسب المكلف بالتحصيل يرسل إشعارا للمدين يتضمن بيان نوع الدين والمبلغ الواجب أداؤه وتاريخي الإصدار والاستحقاق . المادة :7 تستوفى الديون العمومية المدرجة في أوامر المداخيل : - إما رضائيا خلال الفترة الممتدة بين تاريخ الشروع في التحصيل أو الإصدار وتاريخ الاستحقاق ؛ - وإما باللجوء إلى التحصيل الجبري وفق الشروط المحددة في هذا القانون . الباب الرابع القوة التنفيذية المادة :8 تذيل جداول الضرائب وقوائم الإيرادات وأوامر المداخيل التي يصدرها قباض التسجيل عن الرسم القضائي وتلك المتعلقة بعائدات أملاك الدولة بمجرد إصدارها بصيغة التنفيذ من طرف الوزير المكلف بالمالية أو الشخص الذي يفوضه لذلك . المادة :9 تذيل أوامر المداخيل المتعلقة برسوم وضرائب الجماعات المحلية وهيئاتها وتلك التي تصدر عن المؤسسات العمومية بصيغة التنفيذ بمجرد إصدارها من طرف الآمر بالصرف للهيئة المعنية . المادة :10 تكون قابلة للتنفيذ مستخرجات الأحكام والقرارات المتعلقة بالغرامات والإدانات النقدية والمصاريف القضائية والرسم القضائي وفق الشروط المحددة في
المادة 7
قانون بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية
