المادة 8

قانون بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية

15-97Loi n° 15-97 · B.O. n° 4800 du 1er juin 2000 · éd. arabe consolidée au 25-12-2023

من قانون المالية رقم 40-08 للسنة المالية 2009 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1-08-147 بتاريخ 2 محرم 30( 1430 ديسمبر : )2008 ج . ر . عدد 5695 مكرر بتاريخ 3 محرم 31( 1430 ديسمبر )2008 وتممت ، ابتداء من فاتح يناير ، 2011 بالمادة 9 من قانون المالية رقم 43-10 للسنة المالية 2011 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1-10-200 بتاريخ 23 محرم 29( 1432 ديسمبر : )2010 ج . ر . عدد 5904 بتاريخ 24 محرم 30( 1432 ديسمبر ))2010 إذا تعذر تحصيل الضرائب كيفما كانت طبيعتها والغرامات والزيادات وصوائر التحصيل المرتبطة بها الواجبة على شركة أو مقاولة نتيجة أعمال تدليسية مثبة قانونا ، أمكن جعل المدبرين أو المتصرفين أو المسيرين الآخرين مسؤولين على وجه التضامن مع الشركة أو المقاولة عن أداء المبالغ المستحقة وذلك إذا لم يكونوا ملزمين بأداء ديون الشركة تطبيقا لأحكام أخرى . تثار هذه المسؤولية حسب الحالة بمبادرة من الخازن العام للمملكة أو المدير العام للضرائب أو المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة الذين يقيمون دعوى لهذا الغرض أمام المحكمة الابتدائية ضد المدبرين أو المتصرفين أو المسيرين الآخرين . المادة :99 بصرف النظر عن كل الأحكام المخالفة ، يعتبر مالك الأصل التجاري مسؤولا على وجه التضامن مع المستغل عن أداء الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة الواجبة برسم استغلال ذلك الأصل . الباب الخامس التزامات المودع لديهم والأغيار الحائزين p. 23 المادة :100 (غيرت وتممت ، ابتداء من فاتح يناير ، 2019 بالمادة 11 من قانون المالية رقم 80-18 للسنة المالية 2019 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1-18-104 بتاريخ 12 ربيع الآخر 20( 1440 ديسمبر : )2018 ج . ر . عدد 6736 مكرر بتاريخ 13 ربيع الآخر 21( 1440 ديسمبر ))2018 لا يمكن للمصفين القضائيين والموثقين والحراس وكذا مصفي الشركات المنحلة وغيرهم من المؤتمنين على الأموال ، أن يسلموا الأموال التي يحوزونها للورثة أو الدائنين أو الأشخاص الآخرين الذين لهم الحق في الحصول على المبالغ المحروسة أو المودعة ، إلا بعد إثبات أداء الضرائب والرسوم الواجبة على الأشخاص الذين يمتلكون تلك الأموال . غير أنه عندما يتعلق أمر المبالغ المودعة بتفويت أو بانتقال ملكية عقار ، يقتصر الموثقون والعدول على شهادة مسلمة من مصالح التحصيل تثبت أداء حصص الضرائب والرسوم المثقل بها العقار طبقا للمادة 95 أعلاه . وبالنسبة لكتاب الضبط والأعوان القضائيين والمحامين فيما يخص الأموال الناتجة عن عمليات التفويتات والحراسة القضائية المودعة لديهم ، يجب أن لا يسلموا الأموال إلى مستحقيها إلا بعد إثبات أداء الضرائب والرسوم الواجبة على الأشخاص الذين يمتلكون تلك الأموال . يتعين على المودع لديهم المشار إليهم في الفقرتين السابقتين ، رغم كل التعرضات غير التي قد يقوم بها الدائنون أصحاب أحد الامتيازات المنصوص عليها في

المادة 8 من قانون بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية: النص الكامل · Ma Loi