من القانون رقم 48-09 للسنة المالية 2010 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1-09-243 بتاريخ 13 محرم 30( 1431 ديسمبر :)2009 ج : ر . عدد 5800 بتاريخ 14 محرم 31( 1431 ديسمبر ))2009 p. 5 تستحق الديون العمومية غير التي تمت الإشارة إليها في المواد 13 و 14 و 15 أعلاه ، عند انصرام أجل ثلاثين يوما ( )30 من تاريخ إصدارها . بصرف النظر عن كل أحكام مخالفة ، تستحق الغرامات والإدانات النقدية والصوائر والمصاريف القضائية المحكوم بها من طرف محاكم المملكة ، بعد انصرام أجل ثلاثين ( )30 يوما ابتداء من تاريخ تبليغ الأحكام والقرارات المتعلقة بها ، المستنفذة لجميع طرق الطعن العادية . غير أنه تستحق فورا الغرامات والإدانات النقدية والصوائر والمصاريف القضائية الصادرة بشأنها الأحكام والقرارات الحضورية والمستنفذة لطرق الطعن العادية . تحدد بقرار مشترك لوزير العدل والوزير المكلف بالمالية ، شروط وأشكال تحصيل الصوائر والمصاريف القضائية . المادة :17 عندما يصادف حلول الأجل يوما معطلا أو يوم عطلة ، يرجأ تاريخ الاستحقاق إلى أول يوم عمل موال . وتعتبر الآجال المنصوص عليها في هذه المدونة آجالا كاملة . الفرع الثاني الاستحقاق الفوري المادة :18 ما لم ينص على أحكام خاصة ، واستثناء من أحكام المواد 13 و 14 و 15 أعلاه ، تستحق فورا ، الجداول وقوائم الإيرادات التي يتم إصدارها على سبيل التسوية فيما يتعلق بالضرائب والرسوم المفروض تسديدها أصلا بناء على تصريح الملزم . المادة :19 تستحق فورا ، الديون المترتبة على ذمة الملزم والقابلة للأداء بأجل إذا لم يعد يتوفر بالمغرب على محل إقامة اعتيادي أو محل مؤسسته الرئيسي أو موطنه الجبائي . وباستثناء الضريبة الحضرية ، تستحق كذلك فورا الديون القابلة للأداء بأجل في الحالات الآتية : - انتقال الملزم خارج دائرة اختصاص المحاسب المكلف بالتحصيل إلا إذا أشعره المدين بمحل إقامته الجديد خمسة عشر يوما قبل ذلك ( )15 ؛ - البيع الإرادي أو الجبري ؛ - توقيف النشاط ؛ - إدماج أو انفصال أو تحويل الشكل القانوني للشركة ، وبشكل عام في حالة تغيير يطرأ على شخص الملزم . p. 6 الباب الثاني الأداء الفرع الأول طرق الأداء المادة :20 تؤدى الضرائب والرسوم والديون العمومية الأخرى إما نقدا أو بواسطة تسليم شيك أو عن طريق تحويل أو الدفع لفائدة حساب مفتوح في اسم المحاسب المكلف بالتحصيل أو بأي وسيلة أخرى للأداء منصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل . يترتب عن كل أداء تسليم وصل أو تصريح بالدفع وفق الشروط المحددة في القوانين الجاري بها العمل . الفرع الثاني جزاءات تأخير الأداء المادة :21 (تممت ب
المادة 9
قانون بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية
