المادة 6

قانون بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية

15-97Loi n° 15-97 · B.O. n° 4800 du 1er juin 2000 · éd. arabe consolidée au 25-12-2023

بالنسبة إلى الديون غير المدرجة في جداول أو قوائم إيرادات وباستثناء تلك التي يعهد بها لقباض الجمارك ، فإن المحاسب المكلف بالتحصيل يرسل إشعارا للمدين يتضمن بيان نوع الدين والمبلغ الواجب أداؤه وتاريخي الإصدار والاستحقاق

المادة 6 من قانون بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية: النص الكامل · Ma Loi