بالنسبة إلى الديون غير المدرجة في جداول أو قوائم إيرادات وباستثناء تلك التي يعهد بها لقباض الجمارك ، فإن المحاسب المكلف بالتحصيل يرسل إشعارا للمدين يتضمن بيان نوع الدين والمبلغ الواجب أداؤه وتاريخي الإصدار والاستحقاق
المادة 6
قانون بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية
