تستحق الضرائب والرسوم المخصومة من المنبع ، عند انصرام الشهر الموالي للشهر الذي تم خلاله اقتطاعها من الأداءات الخاضعة لها
المادة 14
قانون بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية
قانون بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية
تستحق الضرائب والرسوم المخصومة من المنبع ، عند انصرام الشهر الموالي للشهر الذي تم خلاله اقتطاعها من الأداءات الخاضعة لها