المادة 15

قانون بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية

15-97Loi n° 15-97 · B.O. n° 4800 du 1er juin 2000 · éd. arabe consolidée au 25-12-2023

تستحق الضرائب والرسوم القابلة للأداء تلقائيا بناء على تصريح ، والحقوق والرسوم الجمركية ، وحقوق التسجيل والتمبر وكذا الضرائب والرسوم المحلية والديون الأخرى لفائدة الجماعات المحلية وهيئاتها ، وفق الشروط المحددة في النصوص أو الاتفاقات المتعلقة بها

المادة 15 من قانون بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية: النص الكامل · Ma Loi