تستحق الضرائب والرسوم القابلة للأداء تلقائيا بناء على تصريح ، والحقوق والرسوم الجمركية ، وحقوق التسجيل والتمبر وكذا الضرائب والرسوم المحلية والديون الأخرى لفائدة الجماعات المحلية وهيئاتها ، وفق الشروط المحددة في النصوص أو الاتفاقات المتعلقة بها
المادة 15
قانون بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية
