المادة 16

قانون بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية

15-97Loi n° 15-97 · B.O. n° 4800 du 1er juin 2000 · éd. arabe consolidée au 25-12-2023

من قانون المالية رقم 45-02 للسنة المالية 2003 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم -362 1-02 بتاريخ 26 شوال 31( 1423 ديسمبر : )2002 ج . ر . بتاريخ 27 شوال ( 1423 فاتح يناير ))2003 : تكون الضرائب والرسوم المدرجة في الجداول أو قوائم الإيرادات قابلة للأداء قبل تاريخ استحقاقها . وإذا لم يتم الأداء قبل تاريخ الاستحقاق فإن المبالغ غير المسددة تخضع لزيادة عن التأخير قدرها %5 بالنسبة إلى الشهر الأول عن التأخير و %0,50 عن كل شهر أو جزء شهر إضافي . غير أن الزيادة المذكورة لا تطبق على الضريبة الحضرية أو على ضريبة النظافة عندما لا يتجاوز مبلغ حصة أو جزء الحقوق المدرجة في الجداول ألف درهم ( 1.000 درهم) بالنسبة لكل ضريبة منها . تطبق هذه الأحكام , كما تممت بالمادة 16 من قانون المالية لسنة ,2003 على المبالغ المدفوعة بكيفية تلقائية ابتداء من فاتح فبراير 2003 وعلى الجداول وقوائم الإيرادات الصادرة ابتداء من فاتح يناير .2003 المادة :22 (تممت بالمادة 16 من قانون المالية رقم 45-02 للسنة المالية 2003 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم -362 1-02 بتاريخ 26 شوال 31( 1423 ديسمبر : )2002 ج . ر . بتاريخ 27 شوال ( 1423 فاتح يناير ))2003 : تخضع الضرائب والرسوم التي يتم إصدارها على سبيل التسوية بواسطة جداول أو قوائم الإيرادات لزيادة عن التأخير بنسبة %5 عن الشهر الأول من التأخير و %0,50 عن كل شهر أو جزء شهر إضافي تطبق ابتداء من تاريخ استحقاقها إلى تاريخ إصدارها . p. 7 بالنسبة لتحصيل الجداول أو قوائم الإيرادات تطبق زيادة قدرها %0,50 عن كل شهر أو جزء شهر إضافي ينصرم بين تاريخ الإصدار وتاريخ الأداء . تطبق هذه الأحكام , كما تممت بالمادة 16 من قانون المالية لسنة ,2003 على المبالغ المدفوعة بكيفية تلقائية ابتداء من فاتح فبراير 2003 وعلى الجداول وقوائم الإيرادات الصادرة ابتداء من فاتح يناير .2003 المادة :23 (غيرت وتممت الفقرة الأولى ، ابتداء من فاتح يناير ، 2019 ب