المادة 17

قانون بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية

15-97Loi n° 15-97 · B.O. n° 4800 du 1er juin 2000 · éd. arabe consolidée au 25-12-2023

من قانون المالية رقم 8-96 للسنة المالية -1996 1997 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1-96-77 بتاريخ 12 من صفر 29( 1417 يونيو .)1996 (راجع الفقرة V من المادة 17 من قانون المالية رقم 8-96 للسنة المالية 1997-1996 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1-96-77 بتاريخ 12 صفر 29( 1417 يونيو .))1996 الباب الرابع أحكام ختامية المادة :162 تنسخ جميع الأحكام المخالفة ولا سيما الأحكام الواردة في : - الظهير الشريف المؤرخ في 20 من جمادى الأولى 21( 1345 أغسطس )1935 بسن نظام للمتابعات في ميدان الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والديون الأخرى التي يستوفيها مأمورو الخزينة ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛ - الظهير الشريف المؤرخ في 24 من ربيع الآخر 22( 1343 نوفمبر )1924 المتعلق بتحصيل ديون الدولة ؛ - المادتين 23 و 24 في شأن الامتياز من القانون رقم 30-89 المحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1-87-187 بتاريخ 21 من ربيع الآخر 21( 1410 نوفمبر )1989 ؛ - الفصول 262 و ( 269 الفقرتان الأولى والثانية) و 272 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة السالفة الذكر ؛ - الظهير الشريف المؤرخ في 25 من صفر 14( 1344 سبتمبر )1925 بشأن استخلاص الغرامات والإدانات النقدية ، كما وقع تغييره ؛ - الظهير الشريف الصادر في 13 من ربيع الآخر 28( 1333 فبراير )1915 بشأن استخلاص عجز المحاسبين؛ - المادة ( 9 الفقرة )7 من القانون رقم 13-94 المتعلق باستخدام صندوق النهوض بتشغيل الشباب الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1-94-282 بتاريخ 15 من صفر 25( 1415 يوليو )1994 ؛ - المادة ( 10 الفقرة )7 من القانون رقم 14-94 المغير للقانون رقم 36-87 المتعلق بمنح قروض لمساعدة الراغبين في إنجاز بعض المشاريع الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1-96-102 بتاريخ 21 من ربيع الأول 7( 1417 أغسطس )1996 ؛ المادة :163 تعتبر الإحالات إلى أحكام النصوص المنسوخة بموجب المادة السابقة والواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية الأخرى المعمول بها إحالات إلى الأحكام المطابقة لها في هذا القانون . المادة :164 يدخل هذا القانون حيز التطبيق بعد انصرام الشهر الثالث الموالي للشهر الذي ينشر فيه بالجريدة الرسمية . p