ما لم ينص على أحكام خاصة ، واستثناء من أحكام المواد 13 و 14 و 15 أعلاه ، تستحق فورا ، الجداول وقوائم الإيرادات التي يتم إصدارها على سبيل التسوية فيما يتعلق بالضرائب والرسوم المفروض تسديدها أصلا بناء على تصريح الملزم
المادة 18
قانون بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية
