المادة 19

قانون بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية

15-97Loi n° 15-97 · B.O. n° 4800 du 1er juin 2000 · éd. arabe consolidée au 25-12-2023

تستحق فورا ، الديون المترتبة على ذمة الملزم والقابلة للأداء بأجل إذا لم يعد يتوفر بالمغرب على محل إقامة اعتيادي أو محل مؤسسته الرئيسي أو موطنه الجبائي . وباستثناء الضريبة الحضرية ، تستحق كذلك فورا الديون القابلة للأداء بأجل في الحالات الآتية : - انتقال الملزم خارج دائرة اختصاص المحاسب المكلف بالتحصيل إلا إذا أشعره المدين بمحل إقامته الجديد خمسة عشر يوما قبل ذلك ( )15 ؛ - البيع الإرادي أو الجبري؛ - توقيف النشاط؛ - إدماج أو انفصال أو تحويل الشكل القانوني للشركة ، وبشكل عام في حالة تغيير يطرأ على شخص الملزم . -10- الباب الثاني : الأداء الفرع الأول : طرق الأداء

المادة 19 من قانون بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية: النص الكامل · Ma Loi