تستحق فورا ، الديون المترتبة على ذمة الملزم والقابلة للأداء بأجل إذا لم يعد يتوفر بالمغرب على محل إقامة اعتيادي أو محل مؤسسته الرئيسي أو موطنه الجبائي . وباستثناء الضريبة الحضرية ، تستحق كذلك فورا الديون القابلة للأداء بأجل في الحالات الآتية : - انتقال الملزم خارج دائرة اختصاص المحاسب المكلف بالتحصيل إلا إذا أشعره المدين بمحل إقامته الجديد خمسة عشر يوما قبل ذلك ( )15 ؛ - البيع الإرادي أو الجبري؛ - توقيف النشاط؛ - إدماج أو انفصال أو تحويل الشكل القانوني للشركة ، وبشكل عام في حالة تغيير يطرأ على شخص الملزم . -10- الباب الثاني : الأداء الفرع الأول : طرق الأداء
المادة 19
قانون بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية
