منه؛ وبعد الاطلاع على قرار المجلس الدستوري رقم 382-2000 بتاريخ 8 ذي الحجة 15( 1420 مارس )2000 الذي صرح بموجبه هذا المجلس أن أحكام
المادة 24
قانون بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية
قانون بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية
منه؛ وبعد الاطلاع على قرار المجلس الدستوري رقم 382-2000 بتاريخ 8 ذي الحجة 15( 1420 مارس )2000 الذي صرح بموجبه هذا المجلس أن أحكام