المادة 25

قانون بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية

15-97Loi n° 15-97 · B.O. n° 4800 du 1er juin 2000 · éd. arabe consolidée au 25-12-2023

المكررة : (أضيفت ، ابتداء من فاتح يناير ، 2010 بالبند II من المادة 9 من القانون رقم 48-09 للسنة المالية 2010 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1-09-243 بتاريخ 13 محرم 30( 1431 ديسمبر : )2009 ج : ر . عدد 5800 بتاريخ 14 محرم 31( 1431 ديسمبر ))2009 تكون الغرامات والإدانات النقدية والصوائر والمصاريف القضائية المتكفل بها من طرف المحاسبين العموميين قابلة للأداء قبل تاريخ استحقاقها . p. 8 إذا لم يتم الأداء في الأجل المحدد في الفقرة الثانية من المادة 16 أعلاه ، فإن المبالغ غير المسددة تخضع لزيادة عن التأخير قدرها 0.50% عن كل شهر أو جزء شهر إضافي . تحتسب هذه الزيادة على حسب مدة التأخير انطلاقا من تاريخ الاستحقاق إلى تاريخ الأداء على جميع الغرامات والإدانات النقدية والصوائر والمصاريف القضائية