المادة 26

قانون بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية

15-97Loi n° 15-97 · B.O. n° 4800 du 1er juin 2000 · éd. arabe consolidée au 25-12-2023

(تممت بالمادة 16 من قانون المالية رقم 45-02 للسنة المالية 2003 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم -362 1-02 بتاريخ 26 شوال 31( 1423 ديسمبر : )2002 ج . ر . بتاريخ 27 شوال ( 1423 فاتح يناير ))2003 : عندما يتم تسديد المبالغ المقررة برسم الضرائب والرسوم بكيفية تلقائية بناء على تصريح خارج الآجال المحددة ، يؤدي المدينون علاوة على المبالغ الواجبة غرامة قدرها %.10 إلا أنه فيما يخص الضريبة على القيمة المضافة ، تطبق على مبلغ الضريبة المستحقة بالإضافة إلى الغرامة السالفة الذكر ، زيادة قدرها %15 عن إيداع التصريح خارج الآجال القانونية . وتطبق أيضا زيادة قدرها %5 بالنسبة إلى الشهر الأول من التأخير و %0,50 عن كل شهر أو جزء شهر إضافي ينصرم بين تاريخ الاستحقاق وتاريخ دفع الضريبة . تطبق هذه الأحكام , كما تممت بالمادة 16 من قانون المالية لسنة ,2003 على المبالغ المدفوعة بكيفية تلقائية ابتداء من فاتح فبراير 2003 وعلى الجداول وقوائم الإيرادات الصادرة ابتداء من فاتح يناير .2003 المادة :27 يلزم المحاسب المكلف بالتحصيل أن يدرج الأداءات الجزئية المدفوعة لتسديد الديون العمومية ، على الدين الذي للمدين مصلحة أكثر في تسديده ، أو على الدين الأكثر كلفة بالنسبة إليه ، ومن بين عدة ديون متساوية الكلفة على أقدمها . وتدرج الأداءات برسم كل دين على حدة وفق الترتيب التالي على : - صوائر التحصيل ؛ - الزيادة عن التأخير ؛ - الذعائر والغرامات ؛ - أصل الدين بالنسبة للباقي . إلا أن أحكام الفقرة أعلاه لا تكون قابلة للتطبيق فيما يخص الديون الجمركية في حق المصرح وموكله المدينين على وجه التضامن في مدلول المواد 87 و 88 و 189 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة ، إلا إذا تعلقت هذه الديون بنفس المدينين معا . المادة :28 يقيد الإدراج المتعلق بالمبلغ المدفوع على الوصل أو التصريح بالدفع المسلم للطرف المسدد . p. 9 الباب الثالث التحصيل الجبري الفرع الأول الأشخاص الذين يمكن القيام في حقهم بالتحصيل الجبري المادة :29 (تممت ، ابتداء من فاتح يناير ، 2007 بالمادة 7 من قانون المالية رقم 43-06 للسنة المالية 2007 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1-06-232 بتاريخ 10 ذي الحجة 31( 1427 ديسمبر : )2006 ج . ر . عدد 5487 بتاريخ 11 ذو الحجة ( 1427 فاتح يناير ))2007 يباشر التحصيل الجبري بناء على سندات تنفيذية ، طبقا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون في حق : - المدينين الذين لم يؤدوا ما بذمتهم من ديون داخل الآجال المحددة ؛ - الأشخاص المشار إليهم في المواد 93 إلى 99 أدناه . إلا أنه إذا كان الملزم موضع مسطرة تصحيح جبائي ، فإن المحاسب المكلف بالتحصيل مؤهل لاتخاذ كل الإجراءات التحفظية التي من شأنها المحافظة على ضمان الخزينة استنادا إلى إعلام بتصحيح جار صادر عن مصالح الوعاء الضريبي . ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تعرقل هذه الإجراءات النشاط العادي للمقاولة . يقبل هذا الإعلام بالتصحيح من طرف السنديك فيما يخص التصريح بالديون . ويتم إرسال الإعلام بالتصحيح المشار إليه في الفقرة السالفة إلى المحاسب المكلف بالتحصيل المعني ، بعد استطلاع رأي مدير الضرائب أو الشخص المفوض من طرفه لذلك . الفرع الثاني الأعوان المؤهلون لتنفيذ إجراءات التحصيل الجبري المادة :30 تنفذ إجراءات التحصيل الجبري من طرف مأموري التبليغ والتنفيذ التابعين للخزينة المنتدبون خصيصا لهذه الغاية . ويمارس هؤلاء هذه الاختصاصات لحساب المحاسبين المكلفين بالتحصيل وتحت مراقبتهم . المادة :31 ينتدب مأمورو التبليغ والتنفيذ التابعين للخزينة من طرف رئيس الإدارة التابع لها المحاسب المكلف بالتحصيل أو الشخص الذي يفوض من طرفه لذلك . p. 10 المادة :32 يؤدي مأمورو التبليغ والتنفيذ للخزينة القسم بمجرد تعيينهم أمام المحكمة المختصة الموجودة بمكان عملهم . ولا يجدد أداء هذا القسم في حالة تغيير مقر عملهم . المادة :33 في حالة تعرض مأمور التبليغ والتنفيذ للخزينة إلى الشتم أو التهديد أو للاعتداء أو لكل ذلك ، يحرر محضرا بذلك يكتسي صبغة بيان ، ويسلمه للمحاسب المكلف بالتحصيل . ويمكن لهذا الأخير عند الضرورة ، رفع الأمر لوكيل الملك لدى المحكمة المختصة . المادة :34 يمكن كذلك اللجوء عند الحاجة إلى أعوان مكاتب التبليغات والتنفيذات القضائية بمحاكم المملكة وإلى الأعوان القضائيين للقيام بإجراءات التحصيل الجبري للديون العمومية . ويمكن للمحاسبين المكلفين بالتحصيل اللجوء إلى أعوان القوة العمومية أو السلطات المدنية للقيام بأي تبليغ أو معاينة أو تنفيذ عن بعد وذلك بطلب يوجه إلى السلطة المختصة . يباشر الأعوان المشار إليهم في الفقرة الأولى من هذه المادة التحصيل الجبري في جميع درجاته وأشكاله ، ما لم ينص على خلاف ذلك . المادة :35 بصرف النظر عن الجزاءات المقررة في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل ، يمنع تحت طائلة العزل على مأموري التبليغ والتنفيذ للخزينة وعلى أي شخص مؤهل لذلك ، القيام بأعمال التحصيل الجبري دون ترخيص مسبق وفق الأشكال المحددة في هذا القانون . الفرع الثالث الشروط المسبقة للتحصيل الجبري