المادة 27

قانون بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية

15-97Loi n° 15-97 · B.O. n° 4800 du 1er juin 2000 · éd. arabe consolidée au 25-12-2023

يلزم المحاسب المكلف بالتحصيل أن يدرج الأداءات الجزئية المدفوعة لتسديد الديون العمومية ، على الدين الذي للمدين مصلحة أكثر في تسديده ، أو على الدين الأكثر كلفة بالنسبة إليه ، ومن بين عدة ديون متساوية الكلفة على أقدمها . وتدرج الأداءات برسم كل دين على حدة وفق الترتيب التالي على : - صوائر التحصيل؛ - الزيادة عن التأخير؛ - الذعائر والغرامات؛ - أصل الدين بالنسبة للباقي . إلا أن أحكام الفقرة أعلاه لا تكون قابلة للتطبيق فيما يخص الديون الجمركية في حق المصرح وموكله المدينين على وجه التضامن في مدلول المواد 87 و 88 و 189 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة ، إلا إذا تعلقت هذه الديون بنفس المدينين معا