يلزم المحاسب المكلف بالتحصيل أن يدرج الأداءات الجزئية المدفوعة لتسديد الديون العمومية ، على الدين الذي للمدين مصلحة أكثر في تسديده ، أو على الدين الأكثر كلفة بالنسبة إليه ، ومن بين عدة ديون متساوية الكلفة على أقدمها . وتدرج الأداءات برسم كل دين على حدة وفق الترتيب التالي على : - صوائر التحصيل؛ - الزيادة عن التأخير؛ - الذعائر والغرامات؛ - أصل الدين بالنسبة للباقي . إلا أن أحكام الفقرة أعلاه لا تكون قابلة للتطبيق فيما يخص الديون الجمركية في حق المصرح وموكله المدينين على وجه التضامن في مدلول المواد 87 و 88 و 189 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة ، إلا إذا تعلقت هذه الديون بنفس المدينين معا
المادة 27
قانون بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية
