تخضع أوامر المداخيل المتعلقة بالديون المشار إليها في المادة 2 أعلاه والتي لا تترتب عنها جزاءات عند التأخير في الأداء ، لزيادة بنسبة % 6 سنويا . تحتسب هذه الزيادة على حسب مدة التأخير ابتداء من تاريخ الاستحقاق إلى تاريخ الأداء . ويعد الجزء من الشهر بمثابة شهر كامل
المادة 23
قانون بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية
