المادة 23

قانون بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية

15-97Loi n° 15-97 · B.O. n° 4800 du 1er juin 2000 · éd. arabe consolidée au 25-12-2023

تخضع أوامر المداخيل المتعلقة بالديون المشار إليها في المادة 2 أعلاه والتي لا تترتب عنها جزاءات عند التأخير في الأداء ، لزيادة بنسبة % 6 سنويا . تحتسب هذه الزيادة على حسب مدة التأخير ابتداء من تاريخ الاستحقاق إلى تاريخ الأداء . ويعد الجزء من الشهر بمثابة شهر كامل