المادة 22

قانون بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية

15-97Loi n° 15-97 · B.O. n° 4800 du 1er juin 2000 · éd. arabe consolidée au 25-12-2023

تخضع الضرائب والرسوم التي يتم إصدارها على سبيل التسوية بواسطة جداول أو قوائم الإيرادات لزيادة عن التأخير بنسبة %5 عن الشهر الأول من التأخير و % 0.50 عن كل شهر أو جزء شهر إضافي تطبق ابتداء من تاريخ استحقاقها إلى تاريخ إصدارها . بالنسبة لتحصيل الجداول أو قوائم الايرادات تطبق زيادة قدرها % 0.50 عن كل شهر أو جزء شهر إضافي ينصرم بين تاريخ الإصدار وتاريخ الأداء

المادة 22 من قانون بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية: النص الكامل · Ma Loi