تخضع الضرائب والرسوم التي يتم إصدارها على سبيل التسوية بواسطة جداول أو قوائم الإيرادات لزيادة عن التأخير بنسبة %5 عن الشهر الأول من التأخير و % 0.50 عن كل شهر أو جزء شهر إضافي تطبق ابتداء من تاريخ استحقاقها إلى تاريخ إصدارها . بالنسبة لتحصيل الجداول أو قوائم الايرادات تطبق زيادة قدرها % 0.50 عن كل شهر أو جزء شهر إضافي ينصرم بين تاريخ الإصدار وتاريخ الأداء
المادة 22
قانون بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية
